تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
أحوط ولا يجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية ، وإن كانت بالعربيّة ، وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفا فحرفا قدّم على الملحون والترجمة . المسألة 7 : الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان ، وإن عجز عن النطق أصلا أخطرها بقلبه وأشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه . المسألة 8 : حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام حتّى في إشارة الأخرس . المسألة 9 : إذا ترك التعلّم في سعة الوقت حتّى ضاق أثم وصحّت صلاته على الأقوى ، والأحوط القضاء بعد التعلّم . المسألة 10 : يستحبّ الاتيان بستّ تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الإحرام ، فيكون المجموع سبعة ، وتسمّى بالتكبيرات الافتتاحيّة ، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث ولا يبعد التخيير في تعيين
شرح
بين من بسوء اختياره وغيره فلعلّ العاجز هنا كالمسافر عنوانا في قبال الحاضر إلّا أن يقال : ذلك بالنسبة إلى كيفية الصلاة ، وأمّا العصيان فلا ترفعه لظهور الأدلّة الأخر في مطلوبية الصلاة الكاملة بلا ريب ، وكيف كان فالصلاة وكذا أجزائها لا تسقط بحال ، وأمّا كون بدل الصحيح هو الملحون أو الترجمة فالقاعدة تقتضي بدلية الأقرب إلى المبدل والظاهر بحسب الروايات تقديم الملحون ولعلّه مقتضى دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، ولعلّه إجماعي أيضا » . فترجمتها : من العربية لو أمكنت ثمّ من غير العربي . بتلقين : بحيث لم يفت الموالاة بين الحروف . المسألة 7 : على قدر الامكان : إن أمكنه كلمة ، لا كنصف كلمة أو أقل . أشار إليها : كسائر إشاراته وطريقة تكلّمه لا الإشارة إلى لفظ التكبير « خلافا لظاهر المتن في لزوم الإشارة إلى اللفظ مع أنّه عسر جدا ، وخلاف طريقة التكلّم فالظاهر أنّ المراد من 1 / 59 : ( تلبية الأخرس وتشهّده وقراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه بإصبعه ) ذلك أي الإشارة إلى المعنى لا اللفظ سيما وإنّ الأخرس نوعا أصمّ فلا يعلم القراءة أي لفظها . نعم غير واحد من الخرس العجم لا يعلمون المعنى أيضا فيأتي على قدر امكانه » .