پرش به محتوای اصلی

المعلقات على العروة الوثقى — صفحه 192

پدیدآورندگان:

ص۱۹۲
المسألة 5 : يعتبر في صدق التلفّظ بها بل وبغيرها من الأذكار والأدعية والقرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقا أو تقديرا ، فلو تكلّم بدون ذلك لم يصحّ . المسألة 6 : من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلّم ، ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلّم إلّا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة ، وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربيّة ولا يلزم أن يكون بلغته ، وإن كان
شرح
« لقاعدة لا تعاد ، إذ دليل وجوبه الإجماع على لزوم الطمأنينة في الصلاة فقط . نعم القيام لازم في كل الحالات لموثق عمّار 1 / 13 قيام . وأمّا احتياط الأستاذ بايجاد المنافي ثم التكبير فغير تام لاحتمال كونه هدما للصلاة الصحيحة » . المسألة 5 : في صدق التلفّظ : بل للدليل شرعا وأقل المراتب سماع الهمهمة ولو تقديرا « والتقدير لمعلومية عدم منع مزاحمة الأصوات من الأغيار ، ويستفاد لزوم الاسماع من 1 / 33 أبواب القراءة : ( . . . إلّا ما أسمع نفسه ) و 2 ، 4 / 33 أيضا مع معلومية عدم مانعية تزاحم الأصوات عن صدق القراءة وأمّا صدق التلفظ فلا يبعد بأقل من ذلك كما قال غير واحد بكفايته لكنّه ممنوع للدليل » . المسألة 6 : ملحونة : « للعلم بعدم سقوط الصلاة من أدلّة الغرقى والاضطجاع وفي 16 / 1 : ( إن كان لا يستطيع أن يقرأ فاقرؤا عنه واسمعوه ) وهذا شيء أعلى من قاعدة الميسور . والملحون مقدّم على الترجمة ، على خلاف طريقة العقلاء إلّا أن يقال : هذا عندهم أيضا في الملحون مغيّر المعنى كثيرا لا مطلقا ، فهو مقدّم لقبول أذان بلال مع امكان الترجمة ، فإنّ بلال كان يعلم بعض اللغات الأخر وقد يقال في بعض الأصحاب أنّهم يعلمون لغات متعدّدة كما في أبي رافع أنّه يعلم خمس ألسنة . وكذا 2 / 67 قراءة الصلاة في المحرم من العجم فانّه الظاهر لا المحرّم من العجم أي الخرس لعدم وروده بهذا المعنى في اللغة إلّا بسبكه من التحريم بالمناسبة ، وظاهرها عدم المعصية أيضا ولو بسوء اختياره كما في 4 / 30 قراءة القرآن لكن 1 ، 3 / 30 قراءة القرآن أمر بالدعاء غير الملحون والقراءة كما أنزلت . فينزل السابق على آخر الوقت أو عدم القدرة على التعليم . وكيف كان فيستفاد من روايات العجز عن القيام والركوع والسجود والجلوس وصلاة الغرقى وفي السفينة وغير ذلك أنّ الصلاة لا تسقط بحال ولم يفصل في تلك الروايات
المعلقات على العروة الوثقى — صفحه 192 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي