تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
المسألة 28 : يكفي في العدول مجرّد النيّة من غير حاجة إلى ما ذكر في ابتداء النيّة . المسألة 29 : إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو الكاري مثلا فشرع في الصلاة بنيّة التمام قبل الوصول إلى حدّ الترخّص فوصل في الأثناء إلى حدّ الترخّص ، فإن لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنّه يعدل إلى القصر ، وإن دخل في ركوع الثالثة فالأحوط الإتمام والإعادة قصرا وإن كان في السفر ودخل في الصلاة بنيّة القصر فوصل إلى حدّ الترخّص يعدل إلى التمام . المسألة 30 : إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذّمة فعلا وتخيّل أنّها الظهر مثلا ثمّ تبيّن أنّ ما في ذمّته هي العصر أو بالعكس فالظاهر الصحّة لأنّ الاشتباه إنّما هو في التطبيق . المسألة 31 : إذا تخيّل أنّه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلا فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك فبان أنّه لم يصلّ الاوّلتين صحّت وحسبت له الأولتان ، وكذا في نوافل الظهرين ، وكذا إذا تبيّن بطلان الاوّلتين ، وليس هذا من باب العدول ، بل من جهة أنّه لا يعتبر قصد كونهما أوّلتين أو ثانيتين فتحسب على ما هو الواقع ، نظير ركعات الصلاة حيث إنّه لو تخيّل أنّ ما بيده من الركعة ثانية مثلا فبان أنّها الأولى أو العكس أو نحو ذلك لا يضرّ ، ويحسب على ما هو الواقع .
شرح
صاحب الجواهر ( ج 7 ص 318 ) لكن الاعراض يسقطها عن الحجية إلّا أن يمنع الاعراض لتعبير المحقق : ( على الأشهر ) فيعمل على الخبر في مورده أي الظهرين دون غيره ، لكن الأحوط لا يترك لا لمخالفة القواعد على ما قال بعض أعلام المحشين ، لامكان الانقلاب في الاعتباريات بل لاحتمال الاعراض قويا » . المسألة 28 : يكفي : « لخلوّ الأخبار عن الزائد ولو كان لازما لذكر » . المسألة 29 : بنيّة التمام : الظاهر أنّ الملاك حال الفراغ وتحويل العمل وبتعبير آخر دوام حال الموضوع من الحضر والسفر ، وحينئذ فلا يمكن قصد التمام إلّا خطأ ولو كان تقييدا أشكل . فالأحوط : بل يكفي الاستئناف قصرا على ما مرّ وإن كان الأحوط ما ذكره . المسألة 30 : فالظاهر الصحّة : إن لم يكن تخيله هذا صارفا لنية ما هو الواقع وموجبا لجزم نية المتخيل كما هو الغالب عند الأوساط اي الخطأ في التطبيق فقط . المسألة 31 : فتحسب : إلّا في صورة التقييد « بناء على ما مرّ من عدم كفاية صرف حسن الفعل والفاعل ولزوم صدق الامتثال والطاعة » .