القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير .
المسألة 21 : لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ، فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ، ولا يجوز العدول على الأقوى .
المسألة 22 : لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ، ولا من النفل إلى النفل حتّى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق .
المسألة 23 : إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا كما لو نوى بالظهر العصر وأتمّها على نيّة العصر .
المسألة 24 : لو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنّه قد فعلها لم يصحّ له العدول إلى العصر .
المسألة 25 : لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لا يبعد
شرح
المسألة 21 : على الأقوى : « لعدم الدليل ولا يمكن الغاء الخصوصية من العكس كما أنّ الأمر في المسألة 22 كذلك كما أنّ الثامن يكون من العدول لو كان القصر والاتمام قصديين وإلّا فهو تغيير عمل المكلّف وليس من العدول ، ثمّ إنّ دليل تبديل القصر بالاتمام 1 ، 2 / 20 صلاة المسافر مع الإجماع ولا دليل على عكسه لكن حيث إنّه ليس قصديا فقبل الدخول في ركوع الثالثة يهدم القيام لو قام ، بلا تعاد ويسلم حتى يتغير إلى القصر » .
المسألة 23 : بطلتا : إذا تذكر بعد الدخول في الركن وإلّا فيصح المعدول عنه ويجبر ما نقص . « لا لعدم جواز العدول بل لعدم اتمام الظهر ولا العصر بنيّته وعدم دليل على قبول الجزء المأتي بدله وإلّا فقد لا يجوز العدول ولا يبطل كالعدول من النفل إلى الفرض ثمّ بداله النفل ثانيا قبل ايجاد الركن فانّه لا وجه للبطلان إلّا توهم زيادة العمد ، وهو لا يتمّ إذا أتى سهوا أو نسيانا بل ولا دليل على بطلان الصلاة في نفس المسألة التي نحن فيها إذا عدل ثم رجع ولم يأت بعمل أو عمل غير ركن ، فانّ زيادة القراءة مثلا بتخيل صحّة العدول غير مبطلة فيؤتى ثانيا بقصد المعدول عنه » .
المسألة 24 : لم يصح : « لعدم دليل على جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة » .