فيقطعها ويستأنف سورة الجمعة . الخامس : العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة إذا دخل فيها وأقيمت الجماعة وخاف السبق بشرط عدم تجاوز محلّ العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة .
السادس : العدول من الجماعة إلى الانفراد لعذر أو مطلقا كما هو الأقوى . السابع : العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض . الثامن : العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيّام . التاسع : العدول من التمام إلى القصر إذا بدله في الإقامة بعد ما قصدها . العاشر : العدول من
شرح
وخاف السبق : والأظهر عدم اشتراط ذلك « لاطلاق الدليل في جواز بل استحباب رفع اليد عن الصلاة حينئذ ودليل المسألة بجميع خصوصياتها الاطلاقية والتقييدية صحيح 1 / 56 لشموله الأداء والقضاء بل وغير اليوميّة ، وشمول الداخل في الصلاة ولو لم يركع وتقييد كون ذلك لدرك الجماعة لا مطلقا وعدم تجاوز محل العدول لتكون الركعتان تطوّعا . وأمّا 2 / 56 فانّه في فرض مضيّ ركعة ولا اطلاق لها من هذه الجهة ثمّ إنّ احتمال عدم كون المراد هو العدول وصيرورة الصلاة بقصد الفريضة ناقصا ثمّ صيرورتها تطوّعا قهرا بعيد في الغاية لا يحتاج إلى الردّ » .
السادس : هذا ليس من أقسام المقسم وكذا السابع وما بعده ويأتي حكم السادس والسابع في محلّهما من أبحاث الجماعة وفي العاشر اشكال فلا يترك الاحتياط بعدم العدول « أمّا الثامن فصحيح للإجماع و 1 ، 2 / 20 صلاة المسافر ، وأمّا التاسع فهو كذلك قبل الدخول في ركوع الثالثة لحديث لا تعاد لدوران الأمر بين عدم التبديل فيبطل أو التبديل فيصح والزيادة معفوّة بلا تعاد لعدم وجه للانصراف عنه كما في العمد بخلافه هنا خلافا للخونساري - قده - وأمّا العاشر فلا يمكن العدول لعدم الدليل للصحّة على أيّ وجه كان فلا يجري لا تعاد ، والبحث فيه متفرّع على كون التخيير بدئيا أو استمراريا حتى حين العمل ، وعليه فهل تغيير العمل مستندا إلى التخيير معناه جعل العمل من الأوّل عملا آخر ليكون عدولا أو التوجّه من هنا إلى آخر فلا يكون عدولا ، وسيأتي في صلاة المسافر إن شاء اللّه تعالى لكنّها كلّها ليست من موارد العدول لعدم كونها حقائق متباينة بل حقيقة واحدة متصوّرة بصور مختلفة » .
التاسع : في الإقامة بعد ما قصدها : ولم يأت بصلاة تامّة .