تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
دخل في قيام الرابعة ولم يركع بعد فالظاهر بقاء محلّ العدول فيهدم القيام ويتمّها بنيّة المغرب . الثاني : إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاء فشرع في اللاحقة قبل السابقة يعدل إليها مع عدم تجاوز محلّ العدول ، كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكّر ترك الصبح القضائيّ السابق على الظهر والعصر ، وأمّا إذا تجاوز أتمّ ما بيده على الأحوط ، ويأتي بالسابقة ويعيد اللاحقة كما مرّ في الأدائيّتين ، وكذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة فإنّه يعدل . الثالث : إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاء فإنّه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محلّ العدول والعدول ، في هذه الصورة على وجه الجواز ، بل الاستحباب بخلاف الصورتين الأوّلتين فإنّه على وجه الوجوب . الرابع : العدول من الفريضة إلى
شرح
للاشكال في لا تعاد والاستصحاب ، وأمّا 1 / 63 مواقيت ، فلا يشمل ما تجاوز المحل كالدخول في ركوع الرابعة فانّ العدول حينئذ موجب لزيادة الركن ، وما قال الحكيم - قده - ( ص 127 ج 5 ) من أنّ الإجماع على قدح زيادة الركوع إنّما هو على قدح زيادته إذا وقع بقصد الصلاة التي هو زائد عليها ، وفي المقام لم يكن الركوع المزبور خارجا وزائدا عن العشاء المقصود أوّلا ، ففيه عدم امكان الالتزام به إذ حينئذ لا يقدح زيادة الركعتين أيضا هذا مع أنّ العدول موجب للانقلاب وصيرورته جزء للمعدول إليه . ثمّ إنّ عدم جواز العدول في أصل المسألة ليس لصرف الخلل في داعي الأمر بل قبله لاشكال قصد العنوان لعدم تحقّق المعدول إليه فيما مضى من المعدول عنه » . الثاني : يعدل إليها : « لفهم ذلك من 2 / 63 بالغاء الخصوصية فتأمّل ولاستصحاب صحّة العدول الثابت قبل انقضاء وقت اللاحق لأنّه من الفائت والحاضر حينئذ المدلول ب 1 / 63 والإجماع على الصحّة أيضا على ما يقال » . ما بيده على الأحوط : بل الأقوى ولا يلزم الإعادة نعم هو أحوط كما مرّ . الثالث : على وجه الجواز : بناء على عدم تعيّن تقديم فائته اليوم على حاضرته « ويأتي ولعلّه الأظهر ووجه العدول ذيل 1 / 63 » . بل الاستحباب : في استحبابه في صورة فوت وقت فضيلة ما بيده تأمّل . على وجه الوجوب : الحكم في الثاني مبني على لزوم الترتيب في قضاء الصلوات حتى في غير المترتبتين « ويأتي في محلّه إن شاء اللّه » .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 184 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي