أو نوى غيرها بنى على أنّه نواها وإن لم يكن ممّا قام إليه لأنّه يرجع إلى الشكّ بعد تجاوز المحلّ .
المسألة 20 : لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى إلّا في موارد خاصّة : أحدها : في الصلاتين المرتّبتين كالظهرين والعشائين إذا دخل في الثانية قبل الأولى عدل إليها بعد التذكّر في الأثناء ، إذا لم يتجاوز محلّ العدول وأمّا إذا تجاوز كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكّر ترك المغرب ، فإنّه لا يجوز العدول لعدم بقاء محلّه فيتمّها عشاء ثمّ يصلّي المغرب ، ويعيد العشاء أيضا احتياطا ، وأمّا إذا
شرح
ملاكها : ( إنّما الشك في شيء لم تجزه ) فمن البعيد لزوم الاعتناء بشك من يشك دائما أو بقدر كثرة الشك في تطهير يده أو مخرجه بعد الخروج من بيت الخلاء مثلا وأمثال ذلك كثيرة في حياة الناس الشاكّين وإن لم يكونوا موسوسين . وأمّا عدم وجوب قضاء الظهر فيما لا يسع الوقت إلّا لادراك ركعة من العصر أو أقلّ فهو لمضيّ محل الظهر حينئذ وجريان قاعدة التجاوز . نعم هذا كلّه فيما علم بعدم صلاته العصر أو شك وإلّا فيتمّها عصرا في صورة الشك ويتركها في صورة العلم ولا يقضى الظهر .
فصور المسألة : إمّا يعلم بأنّه صلّى العصر أو عدمه أو لا ، وكيف كان إمّا يعلم بأنّه صلّى الظهر أو عدمه أو لا يعلم ، وكيف كان إمّا في الوقت المشترك أو المختص بالظهر أو العصر وفي وقت العصر إمّا يدرك ركعة منه لو ترك هذه أو لا وفي الوقت المشترك أيضا يمكن القول بدخول الحائل أي شمول هذا العنوان له كما هو الوارد في الدليل 2 / 60 مواقيت ويأتي في فعل الشك بعد أحكام الخلل . لكن لا يترك الاحتياط بالقضاء فانّه مقتضى شركة الوقت فيشمله 1 / 60 .
المسألة 20 : ويعيد العشاء : والأظهر عدم وجوب الإعادة وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط « لسقوط الترتيب حينئذ لحديث لا تعاد بناء على شمول الإعادة للأثناء كما هو الحق وعليه جرى اطلاق بعض الروايات ، وحقيقة الإعادة بالنسبة إلى ما مضى حاصلة ، ويستأنس شمول الإعادة للأثناء بروايات إعادة الصلاة في تذكر نسيان التكبير في الوسط مثل 5 / 2 أبواب التكبير وظهور اطلاق 1 / 26 قراءة ، للأثناء . وأيضا لاستصحاب الصحّة ونتيجة ذلك سقوط الترتيب وفاقا للأستاذ - قده - وبعض المحشين وخلافا للخوئي - قده - في ابطاله الصلاة فيصلّي المغرب والعشاء وكأنّه