تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
المسألة 19 : لو شكّ فيما في يده أنّه عيّنها ظهرا أو عصرا مثلا قيل : بنى على التي قام إليها ، وهو مشكل ، فالأحوط الإتمام والإعادة . نعم لو رأى نفسه في صلاة معيّنة وشكّ في أنّه من الأوّل نواها
شرح
المفضل محمد بن عبد اللّه ، لم يوثق أيضا وليس شيء سوى ترحّم النجاشي عليه » . المسألة 19 : مشكل : بل ممنوع لكن له العدول إلى الظهر إذا علم بعدم اتيانه أو شك في الوقت المشترك ، في سعة الوقت ولو لادراك ركعة من العصر بعد بقية الظهر ، وإلّا فيترك ما بعده ويصلّي العصر بادراك ركعة ثم يقضي الظهر إن كان في سعة ادراك ركعة من العصر وإلّا فالأحوط اتمامه عصرا ثمّ قضاء الظهر والعصر ، وقضاء الظهر في الصورتين إنّما هو فيما علم بعدم اتيان الظهر وفي صورة الشك لا يجب . نعم هو أحوط ، وأمّا إذا علم باتيان الظهر وشكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر فالظاهر أنّه عصر والأحوط اتمامه عصرا ثمّ اعادته كذلك . وأمّا في الوقت المختص بالظهر فالأحوط اتمامه ظهرا ثمّ الإعادة كذلك ثمّ يصلّي العصر وإن كان عدم وجوب الإعادة لا يخلو من وجه . « الممنوعية لما ذكر سابقا من أنّ مفاد أخبارها ما قام فيه لا إليه ، والعدول لأجل الأخبار ولا تختصّ بالمعلوم العصرية . نعم في شمولها للوقت المختص بالظهر اشكال . نعم أصالة عدم الخطاء أصل عقلائي يثبت أنّه ظهر فانّه يعلم حينئذ بعدم وجود صلاته الظهر فلو نوى هذه عصرا كان خطاء والأصل عدمه لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهذا الأصل ، واتمامه ظهرا ثم اعادته . وحكم صور السعة والضيق معلوم ، وأمّا لو علم باتيانه الظهر وشك في نيّة هذه ظهرا أو عصرا فأصالة عدم الخطاء تثبت أنّه عصر لكن الأحوط العمل بمقتضى العلم الاجمالي كما قال الخونساري - قده - في الحاشية للعلم بأنّه إمّا هذه عصر فيجب اتمامها أو ظهر فيجب عصر على حدة فيجب اتمامها عصرا . ثمّ الإعادة عصرا لمكان العلم . ثمّ إنّه يمكن التمسّك بقاعدة التجاوز كما تمسّك في المتن لكنّه فيما علم باتيان الظهر فنيّة هذه الصلاة حينئذ مضى محلّها وكان ينبغي أن يؤتى بها عصرا بخلاف مفروض المتن إلّا على الجريان بعد المحل العادي أيضا كالشرعي ، ولا دليل على عموم دليلها لذلك وإن كان لا يخلو من وجه استظهارا من