قصد غير الصلاة محضا فلا يكون مبطلا إلّا إذا كان ممّا لا يجوز فعله في الصلاة أو كان كثيرا .
المسألة 13 : إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل إلّا إذا كان قصد الجزئيّة تبعا وكان من الأذكار الواجبة ، ولو قال : اللّه أكبر مثلا بقصد الذكر المطلق لإعلام الغير لم يبطل مثل سائر الأذكار التي يؤتى بها لا بقصد الجزئيّة .
المسألة 14 : وقت النيّة ابتداء الصلاة وهو حال تكبيرة الإحرام ، وأمره سهل بناء على الداعي ، وعلى الإخطار ، اللازم اتّصال آخر النيّة المخطرة بأوّل التكبير وهو أيضا سهل .
المسألة 15 : يجب استدامة النيّة إلى آخر الصلاة بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرّة ، بحيث يزول الداعي على وجه لو قيل له : ما تفعل ؟ يبقى متحيّرا ، وأمّا مع بقاء الداعي في خزانة الخيال فلا تضرّ الغفلة ، ولا يلزم الاستحضار الفعلي .
المسألة 16 : لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلا أو بعد ذلك أو نوى القاطع والمنافي فعلا أو بعد ذلك فإن أتمّ مع ذلك بطل وكذا لو أتى ببعض الأجزاء بعنوان الجزئيّة ثمّ عاد إلى النيّة الأولى ،
شرح
غير القرآن والذكر : فإنّه حينئذ لا يكون مبطلا ولو تداركه « إذ المتيقّن خروجه من دليل استثنائه هو المحرّم منه » .
فلا يكون مبطلا : « لعدم صدق الزيادة حينئذ إذ قصد الجزئية مقومها » .
المسألة 13 : لم يبطل : إذ الخصوصية غير مأمور بها إلّا في واجب الجهر فبقدر تحقّق الجهر يجب داعي القربة .
المسألة 15 : فلا تضر الغفلة : « كما في سائر الأفعال كالمشي إلى مكان مع التفكّر في بحث علمي » .
المسألة 16 : أو نوى القاطع : مع الالتفات إلى كونه قاطعا ، وإلّا فالأقوى عدم البطلان بصرف النيّة . « وكذلك نيّة القطع لكنّه إذا أتى بالأجزاء مع نيّة القطع لزم فقد قصد القربة بخلاف نيّة القاطع بلا التفات » .
بطل : « لفوات القربة حينئذ » .
وكذا لو أتى : « لأنّه لو تدارك لزمت الزيادة وإلّا لزمت النقيصة لعدم القربة في فعلها الأوّل « واحتاط بعض الأعلام بالاتمام بعد التدارك ثمّ الإعادة وكأنّه للشك في صدق الزيادة لمكان قصد القطع فالفعل الأوّل كأنّه لم يكن للصلاة ، وفيه : أنّ اشكاله