تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
المسألة 12 : إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها كأن قصد بركوعه تعظيم الغير والركوع الصلاتي ، أو بسلامه سلام التحيّة وسلام الصلاة بطل إن كان من الأجزاء الواجبة ، قليلا كان أم كثيرا ، أمكن تداركه أم لا ، وكذا في الأجزاء المستحبّة غير القرآن والذكر على الأحوط ، وأمّا إذا
شرح
هو فرضا مع الانضمام فعلا فهو مبطل وكأنّه مراد من أبطل لكن الانضمام ذكر قبلا ، لصدق إطاعة زيد وعمرو كليهما إذا أتى بالعمل لهما مستقلا بمعنى كفاية كل منهما في الداعوية والمفروض عدم دليل سوى الإجماع على لزوم كون العمل له تعالى وهو موجود في المقام يصدق أنّه له كما يصدق أنّه لذلك الداعي إذا عمل له ، لكن مع ذلك فالاحتياط حسن لاشعار روايات : ( أنا خير شريك ) بكون المانع عدم انحصار الداعي على الاطلاق فتأمّل . ثمّ إنّ هذا كلّه في الضميمة في أصل الطبيعة لا الخصوصية وإلّا فلا اشكال أصلا ، وأمّا الضميمة الراجحة فلا اشكال أيضا لتأكد القربة وما ذكرنا من تأكد القربة هو الوجه لا ما ذكره في الجواهر من شواهد الجواز ( ج 2 ص 102 ) كوضوء الحسنين - عليهما السلام - تعليما ، لاحتمال عدم اكتفائهما به ، وتكرار ذكر الركوع إطاعة للحوق المأموم مثلا إذ لعلّه غير واقع صلاة بل زائد غير مبطل لكونه ذكرا غير محرّم ، وأمّا اعطاء الزكاة علنا فليس من الداعي في أصل الطبيعة بل في الخصوصيات ونظيره رفع الصوت بالتكبير لاعلام الغير أمرا » . المسألة 12 : بطل : أي بطلت الصلاة وهو في غير الركن يختص بصورة العمد « لأنّ دليل من زاد لا يشمل غير العمد وكذا النقص لو لم يتدارك » . في الأجزاء المستحبّة : لو لم يتدارك لا يكون مبطلا من هذه الجهة وكذا لو تدارك لو أمكن . نعم لو كان نقص من جهة القربة المذكورة في المسألة السابقة بطلت . « لعدم شمول أدلّة من زاد وعدم اشكال النقص حينئذ كاتيان جلسة الاستراحة بقصد الصلاة ولاحترام أبيه الجالس عنده للّه تعالى ، ثمّ إنّ هذه المسألة في قصد العنوان كما أنّ السابقة في قصد القربة » .