تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
والأحوط العدول والإتمام مع صلاة الاحتياط والإعادة . المسألة 4 : لا يجب في ابتداء العمل حين النيّة تصوّر الصلاة تفصيلا ، بل يكفي الإجمال . نعم يجب نيّة المجموع من الأفعال جملة ، أو الأجزاء على وجه يرجع إليها ، ولا يجوز تفريق النيّة على الأجزاء على وجه لا يرجع إلى قصد الجملة ، كأن يقصد كلا منها على وجه الاستقلال من غير لحاظ الجزئيّة . المسألة 5 : لا ينافي نيّة الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة ، ولا يجب ملاحظتها في ابتداء الصلاة ، ولا تجديد النيّة على وجه الندب حين الإتيان بها . مسألة 6 : الأحوط ترك التلفّظ بالنيّة في الصلاة ، خصوصا في صلاة الاحتياط للشكوك ، وإن كان الأقوى الصحّة معه .
شرح
لا يترك الاحتياط بالإعادة أيضا ، بل ينبغي هذا الاحتياط في كلّ مواضع التخيير حتى فيما بنى على التمام من أوّل الأمر وأتم . والاحتياط في المقام لازم لأجل احتمال كون أدلّة الشكوك منحصرة في الصلوات الرباعية كما قيل : لا أنّ الشكوك المبطلة منحصرة في الثنائية مثلا فلا تتعيّن هنا الصلاة في الرباعية بل في كل مواضع التخيير ولو أتم وبنى على التمام من الأوّل لكن الأظهر تعيّن كونها رباعية بالقصد من الأوّل فإنّه مقتضى التخيير وإنّ تعيينه بيد المكلّف بل يحتمل ذلك في المقام أيضا . المسألة 4 : على وجه الاستقلال : تقييدا لا الخطاء في التطبيق « وإليه يرجع حاشية الحكيم - قده - في حكمه بالصحّة إذا كان ناويا للمجموع من أوّل الأمر » . المسألة 5 : تجديد النيّة : بل يلزم نيّة لها إجمالا أو تفصيلا من الأوّل أو حين الاتيان ولو بلا نية عنوان الندب « إذ نيّة الوجوب لم تشملها فتقع بلا نيّة ، وهذا ينافي التعبديّة بل يوجب الاشكال في الصلاة من حيث الاشتمال على الزيادة إلّا في الذكر والدعاء » . المسألة 6 : الأقوى : بل البطلان لا يخلو من قوّة « لظهور الأخبار في جزئيته للصلاة حينئذ إذا احتاجت إليها واقعا ، وأمّا وجه الاشكال في أصل الصلاة حيث جعل الترك أحوط فلأنّ ظاهر المشهور كونها جزء للصلاة واعتبار مقارنتها لأوّل جزء فلو تلفّظ بها يلزم الفصل بين الاخطار والتكبير هكذا قال الأستاذ الداماد - قده - وفيه بقاء الاخطار حين التلفّظ مقارنا للتكبير أيضا » .