الداعي إلى امتثال أمره رجاء ثوابه وتخليصه من النار ، وأمّا إذا كان قصده ذلك على وجه المعاوضة من دون أن يكون برجاء إثابته تعالى فيشكل صحّته ، وما ورد من صلاة الاستسقاء وصلاة الحاجة إنّما يصحّ إذا كان على الوجه الأوّل .
المسألة 1 : يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلا متعدّدا ، ولكن يكفي التعيين الإجمالي ، كأن ينوي ما وجب عليه أوّلا من الصلاتين مثلا ، أو ينوي ما اشتغلت ذمّته به أوّلا أو ثانيا ، ولا يجب مع الاتّحاد .
المسألة 2 : لا يجب قصد الأداء والقضاء ولا القصر والتمام ، ولا الوجوب والندب إلّا مع توقّف
شرح
لا يرجع الأمر إليه تعالى في قصده فهو باطل ولعلّه مراد العلّامة في جواب المسائل المهنائية من اتفاق العدليّة على عدم استحقاق الثواب بذلك » .
على وجه المعاوضة : بل يصح أيضا إذ كان القصد إلى المعاوضة معه تعالى لا قطع النظر عنه تعالى « لظهور الآيات في القرض والقتل في سبيله تعالى ، والروايات المذكّرة للآثار الماديّة والمعنويّة للأعمال ، في جواز ذلك فلا وجه لاشكال الحكيم - قده - بأنّه حينئذ يكون على وجه التقييد وليس على وجه العبودية ، لعدم منافاة العبودية لطلب شيء من سيّده ولو معاوضة كما أنّها ظاهر روايات تقسيم العباد إلى ثلاثة وروايات من بلغ ، لظهورها في تضمين الثواب وأنّه الهدف » .
المسألة 1 : مع الاتحاد : بل معه أيضا للزوم قصد عنوان المأمور به ولو اجمالا « ووجهه واضح . ثمّ إنّ التعيين لازم لقصد عنوان المأمور به لا القربة وهو واضح . لعدم لزوم القربة في الخصوصيات كما في الاستقبال وتطهير الثوب كما لا دليل على القربة في عنوان الظهرية والعصرية بل من حيث دخالته في تحقّق الامتثال بالنسبة إلى الفعل المعنون بالعنوان ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذكرنا عدم لزوم التعيين فيما رجع إلى أحد فردي العنوان الواحد كقضاء صومه من اليوم الأوّل أو الثاني ، ومعلوم أنّه ليس مراد السيد - قده - من الاتحاد نفي ذلك » .
المسألة 2 : الأداء والقضاء : إلّا فيما يتوقّف تعين المأمور به على ذلك كما إذا حضر الوقت وكان عليه قضائه أيضا « وإلّا فهما من حقيقة واحدة وشاهد ذلك قبول قصد