أيضا ، لكن ينبغي إذا قال المقيم : قد قامت الصلاة ، أن يقول هو : « اللّهمّ أقمها وأدمها ، واجعلني من خير صالحي أهلها » والأولى تبديل الحيعلات بالحولقة ، بأن يقول : لا حول ولا قوة إلّا باللّه .
المسألة 5 : يجوز حكاية الأذان ، وهو في الصلاة ، لكنّ الأقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحولقة .
المسألة 6 : يعتبر في السقوط بالسماع عند الفصل الطويل بينه وبين الصلاة .
المسألة 7 : الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع .
المسألة 8 : القدر المتيقّن من الأذان ، الأذان المتعلّق بالصلاة ، فلو سمع الأذان الذي يقال في أذن المولود أو وراء المسافر عند خروجه إلى السفر لا يجزيه .
المسألة 9 : الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل والمرأة ، إلّا إذا كان سماعه على الوجه المحرّم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرّم .
المسألة 10 : قد يقال : يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأوّل قاصدا للصلاة ، فلو لم يكن قاصدا وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط ، وله وجه .
شرح
والأولى تبديل : أو اتيان الحيعلات رجاء « جمعا بين مثل مرسل الدعائم 5 / 34 مستدرك مع الغض عن السند للتسامح وبين مثل صحيح 1 / 45 أذان » .
المسألة 5 : تبديل : إلّا فيما جاز الابطال كالنافلة « إذ الاشكال كونها كلام الآدميين فتبطل . وأمّا اشكال عدم دليل صحيح على التبديل ، ففيه ما مرّ من التسامح في السنن مع اطلاق مثل 1 / 45 بالنسبة إلى كل واحد من الفصول ، وأمّا احتمال عدم الابطال لما أشير من اطلاق دليل الاستحباب ، ففيه أنّه حيثي لا تعرض له لنفي دليل الابطال الشامل لمطلق غير الذكر والدعاء » .
المسألة 8 : وراء المسافر : لا دليل على مشروعية أصله .
المسألة 9 : عدم الفرق : وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء « والأظهر الكفاية لاطلاق النصوص ، لعموم كلمة المؤذن أو اطلاقه ، ولا يختص الدليل بخبر ابن خالد 3 / 30 حتى يرد بضعف السند فإنّ صحيح 1 / 45 أيضا مطلق لعدم اختصاص كلمة المؤذن ، فهو كالمسلم » .
المسألة 10 : وجه : لكن اطلاق الدليل مقدم .