شمول الحكم له الأحوط أن يأتي بهما ، كما لو شكّ في صدق التفرّق وعدمه ، أو صدق اتّحاد المكان وعدمه ، أو كون صلاة الجماعة أدائيّة أو لا ، أو أنّهم أذّنوا وأقاموا لصلاتهم أو لا ، نعم لو شكّ في صحّة صلاتهم حمل على الصحّة . الثالث : من موارد سقوطهما إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته فإنّه يسقط عنه سقوطا على وجه الرخصة ، بمعنى أنّه يجوز له أن يكتفي بما سمع إماما كان الآتي بهما أو مأموما أو منفردا وكذا في السامع ، لكن بشرط أن لا يكون ناقصا ، وأن يسمع تمام الفصول ، ومع فرض النقصان يجوز له أن يتمّ ما نقصه القائل ، ويكتفي به ، وكذا إذا لم يسمع التمام يجوز له أن يأتي بالبقيّة ، ويكتفي به ، لكن بشرط مراعاة الترتيب ولو سمع أحدهما لم يجز للآخر ، والظاهر أنّه لو سمع الإقامة فقط فأتى بالأذان لا يكتفي بسماع الإقامة لفوات الترتيب حينئذ بين الأذان والإقامة . الرابع : إذا حكى أذان الغير أو إقامته فإنّ له أن يكتفي بحكايتهما .
المسألة 4 : يستحبّ حكاية الأذان عند سماعه ، سواء كان أذان الإعلام أو أذان الاعظام ، أي أذان الصلاة جماعة أو فرادى مكروها كان أو مستحبّا ، نعم لا يستحبّ حكاية الأذان المحرّم ، والمراد بالحكاية أن يقول مثل ما قال المؤذّن عند السماع من غير فصل معتدّ به ، وكذا يستحبّ حكاية الإقامة
شرح
لأخذ العنوان في النصوص فلعلّه له خصوصية من جهة مكانه المعدّ لجامعة المؤمنين فلا يستقل قبالهم وذلك لالغاء الخصوصية عرفا » .
على وجه الرخصة : فيه تأمّل والأحوط قصد الرجاء إن أتى « لمكان تعبير الاجزاء والكفاية في الأدلّة فيسقط الدليل » .
يأتي بهما : بقصد الرجاء لما مرّ .
يأتي بالبقية : « والظاهر عدم وجه لاشكال الخونساري والخوئي فإنّ صحيح ابن سنان 1 / 30 وإن كان مورده تنقيص المؤذن لكن يلغي الخصوصية عرفا وإن شك فملاكا » .
بحكايتهما : بقصد التوصّل إلى الصلاة « فانّه حينئذ أذان ، وأمّا الحكاية المطلقة ففيها اشكال لعدم الدليل في المسألة أصلا ، لكن يمكن أن يقال أدلّة السماع مطلقة من حيث حكاية السامع وعدمها » .
المسألة 4 : نعم لا يستحب : غير معلوم فيأتي رجاء « فانّه ذكر على كل حال كما في الدليل 2 / 45 أذان » .