الأحوط الترك خصوصا في الثلاثة الأولى .
المسألة 2 : لا يتأكّد الأذان لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد ، لما عدا الصلاة الأولى ، فله أن يؤذّن للأولى منها ، ويأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكلّ صلاة .
المسألة 3 : يسقط الأذان والإقامة في موارد : أحدها : الداخل في الجماعة التي أذّنوا لها وأقاموا ، وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضرا حينهما أو كان مسبوقا ، بل مشروعيّة الإتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال . الثاني : الداخل في المسجد للصلاة منفردا أو جماعة وقد أقيمت الجماعة حال اشتغالهم
شرح
( إنّما السنّة كذا . . . ) لعلّه بمعنى استحباب الترك . ثمّ إنّ وجه السقوط يوم الجمعة مضافا إلى الاتفاق ، 1 / 49 صلاة الجمعة : ( الأذان الثالث بدعة ) لكن فيه اجمال المراد و 2 / 36 أذان : ( إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ) ونظيره 1 / 32 المواقيت وأيضا 1 / 34 المواقيت في خصوص المزدلفة مع التذييل ب : ( هكذا صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) وهذه تشير إلى وجه السقوط في الروايتين قبل ، فغير عمل الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ليس على سنّته . ونظير ذلك في عرفه 1 / 36 أذان ، الظاهر في اختصاص السنّة بسقوط الأذان وكذلك 1 / 34 في المزدلفة . وفي المستحاضة لا دليل على السقوط في خصوص الثاني بل يظهر من 4 / 1 وغيرها عدم تخلّل شيء بين الغسل والصلاة إلّا أن يقال : لا يوجب ذلك فصلا فيعمل على طبق عمومات الأذان ، وحينئذ فظاهر 4 / 1 وغيرها سقوط الثاني فقط . وأمّا المسلوس فلصحيح حريز 1 / 19 نواقض . ثمّ الترك في كل موارد الجمع لازم على الأحوط لنفي السنّة » .
المسألة 2 : لا يتأكد : بل الأحوط الترك « فانّه من موارد الجمع وظاهر نصوصه أيضا يشعر بلزوم الترك مثل 3 ، 4 / 1 قضاء الصلوات » .
المسألة 3 : وإن لم يسمعهما : ويجري هذا على إمام القوم أيضا « لظهور 1 ، 2 / 42 وباب 31 » .
عن اشكال : لا يترك الاحتياط بقصد الرجاء في اتيانهما « وليس في 6 / 49 و 1 / 27