أنّه لو قصد بهما صلاة لا يكفي لأخرى ، بل يعتبر الإعادة والاستئناف . الثاني : العقل والإيمان . وأمّا البلوغ فالأقوى عدم اعتباره خصوصا في الأذان ، وخصوصا في الإعلاميّ ، فيجزي أذان المميّز وإقامته إذا سمعه أو حكاه ، أو فيما لو أتى بهما للجماعة وأمّا إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشكال فيه ، وأمّا الذكوريّة فتعتبر في أذان الإعلام والأذان والإقامة لجماعة الرجال غير المحارم ، ويجزيان لجماعة النساء والمحارم على إشكال في الأخير ، والأحوط عدم الاعتداد ، نعم الظاهر إجزاء سماع أذانهنّ بشرط عدم الحرمة كما مرّ وكذا إقامتهنّ . الثالث : الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة ، وكذا بين فصول كلّ منهما ، فلو قدّم الإقامة عمدا أو جهلا أو سهوا أعادها بعد الأذان ، وكذا لو خالف الترتيب فيما بين فصولهما ، فإنّه يرجع إلى موضع المخالفة ، ويأتي على الترتيب إلى الآخر ، وإذا حصل الفصل الطويل
شرح
لا يدلّ على عدم الاعتداد إذ هي مربوطة بالأذان لجماعة فاسدة فالاشكال من ناحية الجماعة » .
أذان المميّز : « الظاهر ذلك خلافا لغير واحد من الأعلام لروايات باب 32 :
( لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم ) إذ ظاهرها بيان الوضع لا التكليف فانّه واضح والوضع باعتبار آثاره المطلوبة منه ومنها السماع والحكاية والاكتفاء في الجماعة ، نعم هي في الأذان ، وأمّا الإقامة فيستفاد من 4 / 32 ، إذ الإقامة أولى من الإمامة بل وهي لازمها العرفي . نعم لو ثبت إعراض المشهور عن إمامته تبقى الإقامة بلا دليل إلّا على انفكاك الدلالة في الحجية ، بل يمكن أن يقال : يستفاد من روايات مسقطية السماع كون الملاك هو السماع ولو من الإذاعة ولا يبعد ذلك فلا تشترط الذكورة أيضا . نعم الاحتياط حسن » .
عدم الحرمة : « على الأحوط مع احتمال تفكيك الجهات فيصح ويحرم » .
الترتيب : وهل تعقب الإقامة شرط في صحّة الأذان ، الظاهر لا ، لكن الأحوط ذلك « لعدم الدليل وصرف عدم التعرض لصحة الأذان منفردا لا يدل على البطلان فالبراءة أي حديث الرفع جارية فلا يشترط التعقب » .
إلى موضع المخالفة : إلّا إذا دخل في الإقامة فعلم الاخلال بجزء من الأذان فقد عفى عنه ( 2 ، 5 / 33 ) .