المخلّ بالموالاة يعيد من الأوّل من غير فرق أيضا بين العمد وغيره . الرابع : الموالاة بين الفصول من كلّ منهما على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرّعة ، وكذا بين الأذان والإقامة ، وبينهما وبين الصلاة ، فالفصل الطويل المخلّ بحسب عرف المتشرّعة بينهما أو بينهما وبين الصلاة مبطل . الخامس :
الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربيّة ، فلا يجزي ترجمتهما ، ولا مع تبديل حرف بحرف . السادس :
دخول الوقت ، فلو أتى بهما قبله ، ولولا عن عمد لم يجتز بهما ، وإن دخل الوقت في الأثناء ، نعم لا يبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام وإن كان الأحوط إعادته بعده . السابع : الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة بخلاف الأذان .
المسألة 1 : إذا شكّ في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به ، وكذا لو شكّ في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق ، ولو شكّ قبل التجاوز أتى بما شكّ فيه .
18 - فصل في مستحبات الأذان والإقامة
يستحبّ فيهما أمور : الأوّل : الاستقبال . الثاني : القيام . الثالث : الطهارة في الأذان ، وأمّا الإقامة
شرح
العربية : « بالسيرة وأصالة عدم المشروعية ولولا السيرة والارتكاز على النفي لجرى حديث الرفع ولا يبعد جريان مثل ذلك في الدعاء بالفارسية في الصلاة » .
لا يبعد جواز تقديم : بل يبعد « وروايات أذان ابن أم مكتوم لا تدلّ على ذلك وقد أعلم النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الناس على عجلة ابن أم مكتوم . لا يقال : فلم لم يعزله ، لأنّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم رأى فائدة في تنبيه النائمين مثلا ، والحاصل أنّ ابن أمّ مكتوم لم يؤذن مع القطع بالخلاف بل زعما بالفجر . فظاهر 1 ، 5 ، 7 ، 8 / 8 و 14 ، 8 ، 10 / 19 و . . . في اعتبار دخول وقت محكّم » .
فصل
يستحب . . . الاستقبال : بل الأحوط رعايته في الإقامة « أخذا بدليل اعتبار الإقامة جزءا من الصلاة مثل 9 ، 12 و 1 / 13 و 12 / 10 نعم في الأذان لا يشترط لصراحة 1 / 13 : ( أينما توجهت ) وإطلاقات باب 13 » .
القيام : بل لا يخلو من قوّة في الإقامة « لظهور 4 ، 5 ، 8 ، 9 / 13 في اشتراط الإقامة به ولسانها تقييد المطلقات ، وأمّا الأذان فلا لصراحة 14 ، 6 ، 1 ، 2 / 13 » .