ولم يدخل معهم أو بعد فراغهم مع عدم تفرّق الصفوف ، فإنّهما يسقطان لكن على وجه الرخصة لا العزيمة على الأقوى ، سواء صلّى جماعة إماما أو مأموما أو منفردا . ويشترط في السقوط أمور : أحدها :
كون صلاته وصلاة الجماعة كلاهما أدائيّة فمع كون إحداهما أو كليهما قضائيّة عن النفس أو عن الغير على وجه التبرّع أو الإجارة لا يجري الحكم . الثاني : اشتراكهما في الوقت فلو كانت السابقة عصرا وهو يريد أن يصلّي المغرب لا يسقطان . الثالث : اتّحادهما في المكان عرفا ، فمع كون إحداهما داخل المسجد والأخرى على سطحه يشكل السقوط ، وكذا مع البعد كثيرا . الرابع : أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان والإقامة فلو كانوا تاركين لا يسقطان عن الداخلين ، وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير . الخامس : أن تكون صلاتهم صحيحة ، فلو كان الإمام فاسقا مع علم المأمومين لا يجري الحكم ، وكذا لو كان البطلان من جهة أخرى . السادس : أن يكون في المسجد فجريان الحكم في الأمكنة الأخرى محلّ إشكال ، وحيث إنّ الأقوى كون السقوط على وجه الرخصة فكلّ مورد شكّ في
شرح
دلالة قوية على انتفاء الملاك ( وكذا 3 / 25 على احتمال ) . نعم اشعار . وقال الشاهرودي - قده - : مشروع . لكن يستفاد من خبر 2 / 65 المنع بالأولوية وإن كان يلوح منه التقيّة لكن قصد الرجاء غير ممنوع » .
حال اشتغالهم : « بالأولوية من نصوص الباب 25 ، 65 » .
لا العزيمة : محل تأمّل فلا يترك الاحتياط بقصد الرجاء في اتيانهما « لاحتمال طرح 5 / 25 وخبر معاوية 6 / 49 الجماعة الدالّين على المشروعية والاستحباب لمعارضة الصريح في المنع مثل 2 / 65 الجماعة كما عليه أكثر المحشين والجواهر » .
أدائيّة : هذا لمن يريد الصلاة مستقلا على تأمّل ، وأمّا المريد للصلاة معهم ولم يدركهم فلا وإن تنوّعت صلاتهم « لعدم اباء النصوص عن الشمول حينئذ بل الأوّل أيضا كما استشكل في الجواهر والحدائق ، فالأحوط للقاضي عن الغير استجارة مع اشتراط الإقامة ايقاع الصلاة في غير هذه الحالة » .
اشتراكهما في الوقت : لا دليل عليه أيضا « بل الاطلاق على خلافه إلّا أن يقال : الاكتفاء بأذانهم حينئذ في حكم الأذان قبل الوقت » .
محل اشكال : والأوجه الجريان « لفهم عدم الخصوصية فلا يقال : الاشكال في محلّه