تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
حيّ على الفلاح ، للمبالغة في اجتماع الناس ، ولكن الزائد ليس جزءا من الأذان ، ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتكبير والشهادتين ، بل بالشهادتين ، وعن الإقامة بالتكبير ، وشهادة أن لا إله إلّا اللّه ، وأنّ محمّدا عبده ورسوله ، ويجوز للمسافر والمستعجل الإتيان بواحد من كلّ فصل منهما ، كما يجوز ترك الأذان والاكتفاء بالإقامة ، بل الاكتفاء بالأذان فقط ، ويكره الترجيع على نحو لا يكون غناء ، وإلّا فيحرم ، وتكرار الشهادتين جهرا بعد قولهما سرّا أو جهرا ، بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلّا للإعلام . المسألة 1 : يسقط الأذان في موارد : أحدها : أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر ، وأمّا مع التفريق فلا يسقط . الثاني : أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق . الثالث : أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضا لا مع التفريق . الرابع : العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب . الخامس : المسلوس ونحوه في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين ، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ، ويتحقّق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين ، لا بمجرّد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب ، والفصل القليل بل لا يحصل بمجرّد فعل النافلة مع عدم طول الفصل ، والأقوى أنّ السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة ، وإن كان
شرح
المستعجل : يأتي حينئذ رجاء « للشك في شمول صحيح أبي عبيدة 4 / 21 لغير التكبير من سائر الفصول . نعم الاكتفاء بالإقامة وارد كما في 7 / 6 كما أنّ الحكمين صحيحان بالنسبة إلى السفر كما في 2 ، 5 / 21 » . بل الاكتفاء بالأذان : « امتثالا لأدلّة استحبابه العامة ( فلا وجه لايراد الخوئي والميلاني والداماد - قدهم - بعدم الدليل . نعم الظاهر من الأدلّة لمن يريد الاختصار الاكتفاء بالإقامة لا الأذان ويحمل على الفضل » . ويكره الترجيع : يقصد الرجاء في الترك ، وكذا في التكرار لغير الاعلام . المسألة 1 : بمجرد فعل النافلة : لا يبعد الحصول « لظهور بعض الروايات سيّما 2 ، 3 / 32 و 1 / 34 المواقيت » . رخصة : لا يترك الاحتياط في مطلق الجمع بترك الأذان للصلاة الثانية « ولولا صحيح حريز 1 / 19 نواقض الوضوء كان الأحوط ترك الأذان الأولى أيضا في أمثال المسلوس . وأمّا أقوائية العزيمة فغير معلومة حتى في عرفه ومزدلفة ، إذ السنّة في الحديث