تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
الإقامة سبعة عشر : اللّه أكبر ، في أوّلها مرّتان ، ويزيد بعد حيّ على خير العمل : قد قامت الصلاة مرّتين ، وينقص من لا إله إلّا اللّه في آخرها مرّة ، ويستحبّ الصلاة على محمّد وآله عند ذكر اسمه . وأمّا الشهادة لعليّ - عليه السّلام - بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءا منهما ، ولا بأس بالتكرير في حيّ على الصلاة أو
شرح
فليست جزءا منهما : ولا مانع من ذكرها فيهما امتثالا للأدلّة العامة بل الأحوط لا يترك ذلك ما لم يكن حرج من تقيّة وغيرها « لا ريب في كون الولاية المعصومية وهي أصل الولاية بعد الولاية الإلهية أساس فرائض الإسلام ، ولا ريب في كون اعلامها من شعائر اللّه تعالى ، والظاهر من الكتاب والسّنة وجوب حفظ الشعائر فراجع البقرة والحج ولا سيما المائدة :لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ ،ولا ريب أنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان متوجّها إلى عظمة الولاية وأعلنها من أوّل البعثة كما في يوم الدار فبعد الدقة فيما ذكر نحدس على وجه القطع أنّ عدم جعل الولاية جزء الأذان والإقامة كان تقيّة من المعاندين ، لحفظ الاسلام نظير عدم التصريح بها في القرآن كما أشير بذلك في الرواية ، وأنّها لو كانت مجتمعة معلومة في القرآن لأسقطها المعاندون من القرآن وبعد التوجه إلى ذلك نتوجّه إلى كون اعلامها في مظانّها محبوبا أكيدا للّه تعالى ومن أهم مظانّها الاذان والإقامة فانّه موضوع لاعلان عمود الدين ، ولا ريب أنّ الولاية أهم من الصلاة . هذا مع رواية الاحتجاج الآمرة بالشهادة بالولاية بعد النبوة ، عن الصادق - عليه السّلام - وقد شهد بها غير واحد من الأعاظم كما في البحار ص 111 ج 84 فلا يترك الاحتياط بذكر الولاية ولو مرة واحدة لا بقصد الجزئية ، ثمّ إنّ فصول الأذان ثمانية عشر بالشهرة بل الإجماع على نفي الناقص ، ونقل عن بعض الأصحاب تربيع تكبير آخر الأذان وأمر هذا الشعار الإلهي الإلهية أوضح من أن يحتاج إلى الاستدلال ويشهد له 1 / 19 : ( الاذان ثمانية عشر حرفا ) والإقامة سبعة عشر حرفا » و 6 ، 9 ، 14 / 19 وأمّا 3 / 19 الدالّ على كون الأذان شفعا فيقيّد بالنسبة إلى تكبير أوّله حيث يكون أربع . وكذا 5 / 19 وغيرها كما أنّ 4 ، 17 / 19 الدال على كون الإقامة مثنى يقيّد بالنسبة إلى تهليل آخرها » . بالتكرير : وكذا في الشهادتين « فإنّ الظاهر أنّ موثق أبي بصير 1 / 23 أذان غير قاصر عن شمول الشهادتين كليهما في جواز التكرير » .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 156 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي