الاستعجال والسفر وضيق الوقت ، وهما مختصّان بالفرائض اليوميّة . وأمّا في سائر الصلوات الواجبة فيقال : الصلاة ثلاث مرّات ، نعم يستحب الأذان في الاذن اليمنى من المولود ، والإقامة في أذنه اليسرى يوم تولّده ، أو قبل أن تسقط سرّته ، وكذا يستحبّ الأذان في الفلوات عند الوحشة من الغول وسحرة الجنّ ، وكذا يستحبّ الأذان في أذن من ترك اللحم أربعين يوما ، وكذا كلّ من ساء خلقه ، والأولى أن يكون في أذنه اليمنى ، وكذا الدابّة إذا ساء خلقها . ثمّ إنّ الأذان قسمان : أذان الإعلام ، وأذان
شرح
وإقامة يراد نفي الكمال . كما أنّ روايات نفي اللزوم على النساء لا يدل على اللزوم على الرجال إلّا من باب مفهوم اللقب ولا اعتبار به ( باب 14 ) . كما أنّ روايات الاصرار أو الالزام بالطهارة حين الإقامة ( باب 13 ، 9 ) أو المنع من الكلام ( باب 10 ) أو القطع إذا نسي الإقامة ( باب 28 ، 29 ) لا يدلّ على الوجوب إذ صرف الطهارة لا يدل على الوجوب وكذا غيرها . مع وجود المعارض في بعض ما ذكر هذا مع الشهرة القوية على الاستحباب مطلقا المرجحة لدليل الاستحباب سندا بل ودلالة » .
مختصان بالفرائض اليومية : « لعدم اطلاق كما هو التحقيق أو الإجماع على الاختصاص وفي خصوص العيدين نفي في مثل 5 / 7 صلاة العيد » .
الصلاة ثلاث مرات : في غير جماعة العيدين يقصد الرجاء « لعدم اطلاق في الدليل » .
الغول : « ويظهر من الجمع بين الروايات أنّ المراد الخيال وأمّا سحرة الجن فلم ترد في الدليل ولعلّه يستفاد من حديث زيد الزرار في المستدرك قال بعضهم عبّر عنها في الخبر بالسّعالي لكن لم أجد ذلك » .
أذان الاعلام : « لا ريب أنّ الأذان اعلام كما هو لغة فهل هو اعلام لدخول الوقت أو اعلان لإقامة الصلاة في مكان خاص لأن يحضرها الناس خيرة الشهيد الأوّل - قده - على ما حكي هو الأوّل وقيل بالثاني ، والظاهر مشروعية كليهما كما عليه الماتن للسيرة ، وإن قلت : هي حادثة . قلت : من البعيد غفلة المتشرّعة كلّهم عن السؤال والفحص عن الواقع وأبعد من ذلك كون نتيجة غفلتهم شيئا واحدا ولم يسمع إلى الآن منع من