الطاهر من الظاهر . الرابع : لا يجوز إخراج الحصى منه ، وإن فعل ردّه إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر ، نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه . الخامس : لا يجوز دفن الميّت في المسجد إذا لم يكن مأمونا من التلويث بل مطلقا على الأحوط . السادس : يستحبّ سبق الناس في الدخول إلى
شرح
المكان المتخذ في البيت للصلاة فانظر تعبير 1 / 10 أحكام المسجد : عن مسجد يكون في الدار فيبدو لأهله أن يتوسّلوا بطائفة منه أو يحوّلوه عن مكانه فقال : لا بأس بذلك . . . ، وقال لأبي عبد اللّه - عليه السّلام - فيصلح المكان الذي كان حشا زمانا أن ينظف ويتخذ مسجدا ، فقال : ( نعم إذا ألقى عليه من التراب ما يواريه فإنّ ذلك ينظفه ويطهّره ) فالمراد من التنظيف والتطهير القاء التراب عليه فهذا هو المراد من : ( أطهر ) في 3 / 11 و 7 / 11 وأمّا 6 / 11 : ( لا بأس بأن يجعل على العذرة مسجدا ) فالمراد إمّا ما ذكرنا أو جعل المسجد الطبقة العالية كما هو مستظهر من كلمة ( على ) .
الحصى : ولا غيره من الأجزاء إلّا لمصلحة لا بدّ منها .
أو مسجد آخر : على الترتيب « فإنّ قاعدة الوقف تقتضي عدم جواز اخراج أجزاء المسجد ولزوم الرد إليه خاصا إذا أخرجها كما صرّح بذلك أيضا في خصوص المسجد الحرام والكعبة في 1 ، 2 / 26 أحكام المساجد ، وأمّا 3 ، 4 / 26 الدال على التخيير بينه ومسجد آخر ففيهما ضعف السند سيما الثاني - فانّ الراوي وهب بن وهب الذي كان يضع الحديث لرضى الخليفة - مع مخالفة القواعد . فالترتيب لازم أي إلى ذلك المسجد ما أمكن ثمّ إلى غيره من المساجد » .
بل مطلقا على الأحوط : بل الأقوى « وفاقا للحكيم - قده - وجمع منهم للشكّ في الوقف وإنّ وقف المسجدية يشمل مثل الدفن أم لا ، والأظهر عدم الشمول بل عنوان المسجدية شيء آخر غير المدفن إلّا أن يصرّح الواقف ، والأحوط حينئذ تعيين قسمة منه لذلك وعدم الاكتفاء بالعنوان العام للارتكاز على خلافه بل التصريح يفيد بالنسبة إلى اختصاص ما زاد على القبر بالمسجد لا بالنسبة إلى تجويز القبر في المسجد بعد جعله مسجدا وأمّا ما ذكره الماتن - قده - من الأمن من التلويث ففيه كفاية الاستصحاب