تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
المساجد والتأخّر عنهم في الخروج منها . السابع : يستحبّ الإسراج فيه وكنسه ، والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى ، وفي الخروج باليسرى ، وأن يتعاهد نعله تحفّظا عن تنجيسه ، وأن يستقبل القبلة ويدعو ويحمد اللّه ، ويصلّي على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وأن يكون على طهارة . الثامن : يستحبّ صلاة التحيّة بعد الدخول ، وهي ركعتان ، ويجزي عنها الصلوات الواجبة أو المستحبّة . التاسع : يستحبّ التطيّب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجّه إلى المسجد . العاشر : يستحبّ جعل المطهرة على باب المسجد . الحادي عشر : يكره تعلية جدران المساجد ، ورفع المنارة عن السطح ، ونقشها بالصور غير ذوات الأرواح ، وأن يجعل لجدرانها شرفا ، وأن يجعل لها محاريب داخلة . الثاني عشر : يكره استطراق المساجد إلّا أن يصلّي فيها ركعتين ، وكذا إلقاء النخامة والنخاعة والنوم إلّا لضرورة ، ورفع الصوت إلّا في الأذان ونحوه ، وإنشاد الضالّة ، وحذف الحصى ، وقراءة الأشعار غير المواعظ ونحوها ، والبيع والشراء والتكلّم في أمور الدنيا ، وقتل القمّل ، وإقامة الحدود ، واتّخاذها محلّا للقضاء والمرافعة ، وسلّ السيف وتعليقه في القبلة ، ودخول من أكل البصل والثوم ونحوهما ممّا له رائحة تؤذي الناس ، وتمكين الأطفال والمجانين من الدخول فيها ، وعمل الصنائع ، وكشف العورة والسرّة والفخذ والركبة ، وإخراج الريح . المسألة 2 : صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد .
شرح
ولا دليل على لزوم الأمن بعنوانه ، وأمّا 2 / 50 أحكام المساجد الدالّ على مشحونية ما بين الركن والمقام بقبور الأنبياء وأنّ آدم لفي حرم اللّه تعالى ، فالظاهر أنّ المراد خارج البيت ولم يكن عندئذ مسجدا والحرم أعم من المسجد هذا مع احتمال خصوصية الأنبياء - عليهم السلام - هذا كلّه مع ضعف السند . كما أنّ قبر فاطمة - عليها السلام - غير معلوم كونه في المسجد بل الظاهر من 3 / 18 مزار الوسائل أنّها - عليها السلام - دفنت في دارها فلما زادت بنو أميّة في المسجد صارت في المسجد . وأمّا مثل 1 / 65 دفن ، الدال على المنع من بناء المساجد عند القبور فلعلّ المراد كراهة الصلاة عند القبور فمثله مثل 3 ، 4 / 1 مكان المصلّي الدال على أنّ الأرض كلّها مسجد إلّا الحمام والقبر . كما أنّ روايات باب 26 مكان المصلّي الدال على عدم جواز اتخاذ قبر المعصوم قبلة ومسجدا فلعلّ المراد التبرّك بقبور الأنبياء » . السادس : الأولى أن يقصد في فعل أو ترك هذه الأمور المذكورة استحبابا أو كراهة الرجاء للتأمّل في بعضها .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 152 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي