تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
ولا بيع آلاته وإن صار خرابا ولم يبق آثار مسجديّته ، ولا إدخاله في الملك ولا في الطريق ، فلا يخرج عن المسجديّة أبدا ، ويبقى الأحكام من حرمة تنجيسه ووجوب احترامه وتصرف آلاته في تعميره ، وإن لم
شرح
الدين وأثّر في المجتمع كان بدعة ، وأمّا التشريع في النفس بلا أثر خارجي فلا دليل على الحرمة كما أنّ ما روي عن ابن عباس وابن مسعود وأبي سعيد الخدري مخدوش دلالة واعتبارا . نعم في المستدرك باب 12 أحكام المساجد عن القطب الراوندي - قده - : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لا تزخرفوا مساجدكم الخ . والمتيقّن لعله التذهيب ولعلّه بانضمام الشهرة الفتوائية يكفي للحكم بالاحتياط اللازم ولو علم أنّه مدرك المشهور لكفى للافتاء » . نقشه بالصور : والأظهر الجواز إلّا في ذوات الأرواح فلا يترك الاحتياط في تجسيمها لا مطلق التصوير « لاحتمال كون المراد من أدلّة حرمة التجسيم ما كان بقصد الصنم كما احتملناه في المكاسب . وحرّم الخوئي وغيره نقش ذي الروح ولو في غير الجسم . وكيف كان فلا دليل على حرمة تصوير المسجد . نعم 1 / 15 أحكام المساجد يدلّ على كراهة الصلاة في المساجد المصورة ، لكنّه ضعيف سندا كما لا دلالة على حكم التصوير إلّا من باب تنقيص المسجد فلا يختصّ بالتصوير » . عن المسجدية أبدا : على تأمّل في بعض الموارد كما إذا أخربه الظالم أو خرب وأدخل في الطريق ومضى زمن طويل بحيث لم يترتب عليه عند العقلاء عنوان المسجدية . « كما تأمّل الأستاذ في الاطلاق وقال الماتن - قده - في تتمة العروة لا دليل على عدم الخروج أبدا . فهل وقف المسجد تمليك مقيد أو تحرير وفك ، فعلى الثاني لا يمكن بيعه كالحرّ ، وعلى الأوّل يجوز في بعض الموارد ، وعلى الثاني أيضا يجوز بيع الآلات وأموال المسجد لحكم العقل في مثله ممّا يدور الأمر بين التلف أو الصرف في وجوه البر على الأقرب إلى الوقف ثمّ الأقرب والترتيب أيضا بحكم العقل نظير الأمور الحسبية حيث يتولاها الفقيه ثم سائر المراتب بدلالة العقل ولا بأس بما ذكره - قده - من الترتيب إلّا في آخر كلامه في القيمة فاللازم فيها أيضا رعاية الترتيب في تعميره ثم تعمير مسجد آخر » . وجوب احترامه : أي حرمة الإهانة .