الباني ، فيجري عليه حينئذ حكم المسجديّة وإن لم تجر الصيغة .
المسألة 12 : الظاهر أنّه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجدا دون البناء والسطح ، وكذا يجوز أن يجعل السطح فقط مسجدا ، أو يجعل بعض الغرفات أو القباب أو نحو ذلك خارجا ، فالحكم تابع لجعل الواقف والباني في التعميم والتخصيص كما أنّه كذلك بالنسبة إلى عموم المسلمين أو طائفة دون أخرى على الأقوى .
المسألة 13 : يستحبّ تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب ، وإن لم ينفع يجوز تخريبه وتجديد بنائه ، بل الأقوى جواز تخريبه مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة الناس .
15 - فصل في بعض أحكام المسجد
الأوّل : يحرم زخرفته ، أي تزيينه بالذهب ، بل الأحوط ترك نقشه بالصور . الثاني : لا يجوز بيعه
شرح
على الاحتياط . نعم يلزم التصرّف بمعنى القبض كالهبة ولو بشخص واحد ولو بلا اذن الواقف خلافا للشاهرودي والبروجردي - قدهما - في عدم اعتبارهما المعاطاة هنا » .
المسألة 12 : أو طائفة : في صيرورة المخصّص بطائفة دون أخرى مسجدا يترتّب عليه الأحكام الخاصة كحرمة التنجيس والاعتكاف و . . . تأمّل بل منع . نعم يجوز ذلك وقفا خاصّا بعنوان محل عبادتهم مثلا بلا عنوان المسجدية « وفاقا للأستاذ والبروجردي وجمع فانّه خلاف الارتكاز والسيرة ، ولو جاز ذلك لكان ورود الشيعة في مساجد العامة حراما حيث إنّ كثيرا منهم كانوا يعتقدون كفر الشيعة ولم ينقل صحة الوقف خاصا للمسجد إلّا من العلّامة - قده - في بعض كتبه » .
المسألة 13 : له تخريبه : الملاك احتسابه عمرانا ويختلف باختلاف الحاجة فمع الحاجة يعدّ التخريب للتجديد أو التوسعة تعميرا « للدليل العام في التعمير :إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ . . .ولمثل 1 / 9 في توسعة مسجد الرسول فلا ريب في استلزامه تخريب الجدار مثلا » .
بعض أحكام المسجد
يحرم زخرفته : على الأحوط ، لا يترك وإن كان الجواز أوجه « فانّ الاسراف أو البدعة ونحو ذلك ممّا استدل به مخدوش موضوعا ولا يختصّ بالمقام ، نعم فيما كان بقصد أنّه من