الوقت ، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتّان أو المعادن أو ظهر الكفّ على الترتيب .
المسألة 28 : إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنّه ممّا يجوز ، فإن كان بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه وإن كان قبله جرّ جبهته إن أمكن وإلّا قطع الصلاة في السعة ، وفي الضيق أتمّ على ما تقدّم إن أمكن ، وإلّا اكتفى به .
14 - فصل في الأمكنة المكروهة
وهي مواضع : أحدها : الحمّام وإن كان نظيفا حتّى المسلخ منه عند بعضهم ولا بأس بالصلاة
شرح
موجودة ودالّة على الاجزاء وظاهرها الاطلاق لصورة العلم برفع العذر بعدا لكن الاتفاق على عدم الاجزاء حينئذ يقيّدها » .
في الضيق : عن ادراك ركعة تامّة « لدليل التنزيل وأمّا على النصوص فقد مرّت التوسعة في الاجزاء » .
على الترتيب : الذي مرّ منّا .
المسألة 28 : ولا شيء عليه : وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة « لفوات محل الواجب وتصحيح العمل بحديث لا تعاد . وإن كان الوضع على ما يصح من قيود السجدة ولم يأت بها فيجب التكرار في الصلاة فلا وجه لإعادة سجدة واحدة ثم إعادة الصلاة كما قال الخوئي - مد ظلّه - ، لكن الظاهر أنّ الوضع مطلقا مقوم السجود لا على خصوص ما يصح ، ولذا لا يجوز زيادة السجدة على ما لا يصح أيضا » .
جرّ جبهته : « لفوات محل الوضع الحدوثي فيصحّح بقاء ، ووجه الصحّة أنّ أصل الوضع مقوّم السجدة لا على خصوص ما يصح فانّه واجب شرطي » .
في الأمكنة المكروهة
ثبوت الكراهة في بعضها محل تأمّل والأحوط قصد الرجاء في الترك .
الحمّام : لا بأس به إذا كان نظيفا علما أو أمارة هذا في المغسل ، وأمّا المسلخ فلا كراهة فيه والنظافة هو الملاك في بعض ما بعده كالثاني والثالث والرابع والخامس