تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
حرمت وبطلت . السابع عشر : في مكان يكون مقابلا لنار مضرمة أو سراج . الثامن عشر : في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح من غير فرق بين المجسّم وغيره ولو كان ناقصا نقصا لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال وتزول الكراهة بالتغطية . التاسع عشر : بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلا له . العشرون : مكان قبلته حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها أو كنيف وترتفع بستره ، وكذا إذا كان قدّامه عذرة . الحادي والعشرون : إذا كان قدّامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل ، بل كلّ شيء شاغل . الثاني والعشرون : إذا كان قدّامه إنسان مواجه له . الثالث والعشرون : إذا كان مقابله باب مفتوح . الرابع والعشرون : المقابر . الخامس والعشرون : على القبر . السادس والعشرون : إذا كان القبر في قبلته ، وترتفع بالحائل . السابع والعشرون : بين القبرين من غير حائل ، ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين ، وإذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان أحدهما في جهة اليمين أو اليسار والآخر في جهة الخلف أو الأمام ، وترتفع أيضا ببعد عشرة أذرع من كلّ جهة فيها القبر . الثامن والعشرون : بيت فيه كلب غير كلب الصيد . التاسع والعشرون : بيت فيه جنب . الثلاثون : إذا كان قدّامه حديد من أسلحة أو غيرها . الواحد والثلاثون : إذا كان قدّامه ورد عند بعضهم . الثاني والثلاثون : إذا كان قدّامه بيدر حنطة أو شعير . المسألة 1 : لا بأس بالصلاة في البيع والكنائس وإن لم ترشّ ، وإن كان من غير إذن من أهلها
شرح
مبني على الاحتياط الماضي وعلى احتساب ذلك غصبا » . حرمت وبطلت : على الأحوط « فانّ الاضرار بالمارة حرام لكنّه منطبق على الوقوف ومتحد معه ولو كان الوقوف أيضا متحدا مع الصلاة لزم اشكال الصلاة في المغصوب على ما مضى فلا فرق مع امكان أن يقال : الاضرار حيثية تعليلية لا تقييدية فالوقوف حرام » . تمثال : أي في القبلة وترتفع الكراهة بقطع رأسها أو القاء الثوب عليها . وكذلك يكره الصلاة في بيت أو مسجد فيه تمثال إلّا أنّ تكسّر أو تلطخ رؤوسها ( باب 32 ) . باب مفتوح : لا دليل عليه . جنب : لا دليل عليه وكذا رقم 31 . المسألة 1 : في البيع والكنائس : وأمّا مساجد عامة المسلمين فيستحب أداء لا قضاء وفرضا لا نقلا إلّا مساجد الحرام والنبي والكوفة والخيف والسهلة وقبا و