تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
المسألة 24 : يشترط أن يكون ما يسجد عليه ممّا يمكن تمكين الجبهة عليه ، فلا يصحّ على الوحل والطين أو التراب الّذي لا تتمكّن الجبهة عليه ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين ولكن إن لصق بجبهته يجب إزالته للسجدة الثانية وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب إزالته لها ، ولو لم يجد إلّا الطين الّذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد . المسألة 25 : إذا كان في الأرض ذات الطين بحيث يتلطّخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس
شرح
السجود عليه اختيارا على السواء في الجواز في الضرورة « لحديث الرفع حينئذ ولا وجه لتقديم المعادن أصلا ويحتمل عدم البدليّة رأسا فينتقل من الأوّل إلى كل ما لا يصح سواء لكنّه خلاف معتبرة 5 / 4 فالعمل عليها في تقديم الثوب ثم ظهر الكف ، وأمّا المعادن فلا دليل عليها هنا . نعم مرّت الإشارة إلى روايات القير باب 6 وحملها على التقية ولا ربط لها بالاضطرار في المقام . كما أنّ القطن والكتان لا دليل عليهما بخصوصهما » . المسألة 24 : يجب ازالته : لو كان حائلا على الأحوط « وإن كان لعدم الوجوب وجه إذ يصدق السجود على الأرض مع عدم الإزالة أيضا فتأمّل فيه إذ السجود متقوّم بالوضع معتمدا ولم يحصل الوضع في السجود الثاني إذا كان حائل في البين » . بالوضع من غير اعتماد : مع عدم الحرج وإلّا فيومي « حقيقة السجود هو الوضع معتمدا لا الاعتماد ، إذ الوضع لازم حتما ، وكذا الاعتماد كما في 9 / 15 فهل الوضع شرط والاعتماد أصل أو العكس ، الظاهر الأول لعدم امكان الاعتماد بلا وضع فالوضع مقوم والاعتماد شرط لازم عرفا أو للإجماع ، وحديث 9 / 15 . لا يقال : يمكن الاعتماد أيضا بلا وضع كما إذا كان حائل ، إذ الوضع حينئذ حاصل كالاعتماد لكنه مع الحائل ، وإنّما المفقود هو التّماس وعدم الحائل وهو شرط آخر ، وقد يظهر من بعض الروايات مثل 7 / 1 اعداد الفرائض أيضا ما ذكرنا من كون القوام بالوضع . وأمّا أدلّة الإيماء 2 ، 3 ، 4 / 15 فالظاهر أنّها فيما لا يمكن الجلوس لتلطخ الثياب ونحوه حرجا ولا تشمل المقام خلافا للخوئي والأستاذ المحقق الداماد - قده - » .