تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
للسجود والتشهّد جاز له الصلاة مؤميا للسجود ، ولا يجب الجلوس للتشهّد ، لكن الأحوط مع عدم الحرج الجلوس لهما وإن تلطّخ بدنه وثيابه ، ومع الحرج أيضا إذا تحمّله صحّت صلاته . المسألة 26 : السجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس ، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر ، وأفضل من الجميع التربة الحسينيّة فإنّها تخرق الحجب السبع ، وتستنير إلى الأرضين السبع . المسألة 27 : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصحّ السجود عليه قطعها في سعة
شرح
المسألة 25 : لكن الأحوط : بل لو أراد الاحتياط فيأتي بالسجود بقصد ما في الذمة بأعم من كون الوظيفة هو السجود أو الإيماء إذ السجود من أعلى مراتب الإيماء « وذلك لما قيل من كون دليل الحرج - ومنه روايات الباب - على وجه العزيمة كما عليه الأستاذ - قده - وإن كان فيه ما مرّ آنفا وأنّه رخصة . والمراد من روايات الباب 2 ، 3 ، 4 / 15 إمّا الحرج لتلطخ الثياب أو أعم كما في 2 / 15 : ( لا يقدر على الأرض ) . وظاهره أنّه من باب الحرج فقط ولكن يحتمل تبديل الحكم بتبدل الموضوع » . صحت صلاته : لكن الأحوط لو أراد الاحتياط الصلاة الإيمائي أو ما ذكرنا من قصد ما في الذمة « لتيقن الأجزاء بدلالة الحديث . واحتمال عدم انحصار ملاكه بالحرج بل تبديل الحكم بتبديل الموضوع » . المسألة 27 : قطعها في سعة الوقت : فيما لا يفوت بالقطع وقت الأجزاء ولا الفضيلة إلّا مع القطع بزوال العذر بعدا . « إذ لا أقل من أنّ نقول : حرمة القطع بعد صحة الصلاة إنّما هي للإجماع والمتيقّن غير مثل المورد وإذا جاز القطع وجب لكونه حينئذ قادرا على السجود التام ، وحينئذ فلا وجه للاتمام والإعادة . وأمّا فيما يفوت وقت الأجزاء فهو الضيق ولا ريب في أهميّة الوقت ، وأمّا فيما يفوت وقت الفضيلة فالظاهر صحّة الصلاة وعدم وجوب القطع للنصوص الواردة في المقام فانّ 1 ، 2 ، 5 / 4 محفوفة بقرائن تدلّ على ورودها أوّل الوقت وظاهرها الاجزاء . نعم يقيّد بما إذا علم رفع العذر بعدا بالاتفاق . ولولا هذه النصوص لجازت الصلاة أيضا رجاء أو بالاستصحاب والاجزاء حينئذ مربوط باجزاء الحكم الظاهري على ما قرّر في الأصول . لكن النصوص
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 142 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي