على سطحه . الثاني : المزبلة . الثالث : المكان المتّخذ للكنيف ولو سطحا متّخذا لذلك . الرابع : المكان الكثيف الذي يتنفّر منه الطبع . الخامس : المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر . السادس : بيت المسكر . السابع : المطبخ وبيت النار . الثامن : دور المجوس إلّا إذا رشّها ثمّ صلّى فيها بعد الجفاف .
التاسع : الأرض السبخة . العاشر : كلّ أرض نزل فيها عذاب أو خسف . الحادي عشر : أعطان الإبل وإن كنست ورشّت . الثاني عشر : مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم . الثالث عشر :
على الثلج والجمد . الرابع عشر : قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة .
الخامس عشر : مجاري المياه وإن لم يتوقّع جريانها فيها فعلا ، نعم لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية ، ولا في محلّ الماء الواقف . السادس عشر : الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضرّ بالمارّة وإلّا
شرح
« وأمّا السادس فيستفاد من بعض الروايات كون الملاك وجود الخمر ولو لم يكن البيت معدّا للخمر أي بيت الخمر . وأمّا بيت النار فقيل : على كراهته الإجماع ، ولعلّ المراد معابد عبدة النار مضرمة أو معدّة لذلك » .
بيت المسكر : بل كل بيت فيه خمر ولو محصور في آنية ( باب 21 )
بيت النار : سيّما لأولاد عبدة النيران ( باب 30 )
دور المجوس : « الظاهر أنّ المراد من بيوتهم في الروايات معابدهم كما يستفاد من الارادف في صحيح عبد اللّه بن سنان ، والمستفاد من الأدلّة أنّ الرش لدفع الخرازة لا للكمال فالكراهة ثابتة ( خلافا للشاهرودي - قده - ) وأيضا يكره الصلاة في بيت فيه مجوسي ولو في غير المعابد وغير دورهم كما في 1 / 16 » .
السبخة : « ظاهر 1 و 2 و 7 و 8 / 20 مكان المصلّي كون الوجه في ذلك عدم استواء وقوع الجبهة عليها لكن ظاهر بعض آخر من روايات الباب اطلاق النهي ولعل المراد من الأوّل أرض حجر الملح لا ملح الزبد ، وعليه فكلّ أرض حجرية كذا لكن يمكن كون التعليل على وزان تعليلات العامة فالجمع يقتضي الكراهة » .
مرابض الغنم : الظاهر عدم كراهة فيها « باب 17 مكان المصلّي و 4 / 17 محتمل » .
السادس عشر : الطرق : أي متنها وأمّا الحواشي فلا بأس « باب 19 ، ثم البطلان