تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
كسائر مساجد المسلمين . المسألة 2 : لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمّة - عليهم السلام - لا على يمينها وشمالها وإن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لا يساوي الإمام - عليه السّلام - . المسألة 3 : يستحبّ أن يجعل المصلّي بين يديه سترة إذا لم يكن قدّامه حائط أو صفّ للحيلولة بينه وبين من يمرّ بين يديه ، إذا كان في معرض المرور ، وإن علم بعدم المرور فعلا ، وكذا إذا كان هناك شخص حاضر ، ويكفي فيها عود أو حبل أو كومة تراب ، بل يكفي الخطّ ولا يشترط فيها الحلّية والطهارة ، وهي نوع تعظيم وتوقير للصلاة ، وفيها إشارة إلى الانقطاع عن الخلق ، والتوجّه إلى الخالق . المسألة 4 : يستحبّ الصلاة في المساجد ، وأفضلها مسجد الحرام ، فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثمّ مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف ، ومسجد الكوفة ، وفيه تعدل ألف صلاة والمسجد الأقصى ، وفيه تعدل ألف صلاة أيضا ، ثمّ مسجد الجامع ، وفيه تعدل مائة ، ومسجد القبيلة ، وفيه تعدل خمسا وعشرين ، ومسجد السوق وفيه تعدل اثني عشر ، ويستحبّ أن يجعل في بيته مسجدا ، أي مكانا معدّا للصلاة فيه ، وإن كان لا يجري عليه أحكام المسجد ، والأفضل للنساء الصلاة في بيوتهنّ ، وأفضل البيوت بيت المخدع ، أي بيت الخزانة في البيت .
شرح
الغدير وبراثا وبيت المقدس ( باب 21 أحكام المساجد وباب 64 و . . . ثم عدم احتياج الاذن من المخالف والكافر لأنّ وقف المسجد والمعبد تحرير كما في تحرير العبد فالناس سواء بل بحسب الواقع نفس الواقف محروم ، فيمكن التخصيص في بعض الأوقاف العامة كالمدارس وحياضها ونحوها ، وأمّا المعابد فهي محرّرة بالسيرة القطعية وروايات باب 13 مكان المصلي ، ولا نسلم احتياج الوقف إلى القربة حتى يقال ببطلان الوقف لعدم الدليل سوى اطلاق الصدقة على الوقف في بعض الروايات وصرف ذلك ليس بدليل وعلى فرضه فقصد القربة لازم لا القربة فاوقاف الفرق الضالة كلّها لمعابدهم صحيحة لكنّها في الحقيقة للفرقة المحقّة . المسألة 2 : على يمينها : والملاك كما مرّ هو الجسد الشريف لا القبر فلا يساوي الجسد ثمّ الأفضل لعلّه عند الرأس كما فعل الرضا - عليه السّلام - ( 4 / 26 ) . المسألة 3 : كونه تراب : أو قلنسوة أو رحل وأيّ شيء دال على انقطاعه إلى الصلاة « كذا يستفاد من 11 ، 12 مكان المصلّي » .