تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
المسألة 18 : الأحوط ترك السجود على القنب . المسألة 19 : لا يجوز السجود على القطن ، لكن يجوز على خشبه وورقه . المسألة 20 : لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب وإن كانا ملبوسين ، لعدم كونهما من الملابس المتعارفة . المسألة 21 : يجوز السجود على قشر البطّيخ والرقي والرمّان بعد الانفصال على إشكال ، ولا يجوز على قشر الخيار والتفّاح ونحوهما . المسألة 22 : يجوز السجود على القرطاس وإن كان متّخذا من القطن أو الصوف أو الإبريسم والحرير وكان فيه شيء من النورة ، سواء كان أبيض أو مصبوغا بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوبا عليه إن لم يكن ممّا له جرم حائل ممّا لا يجوز السجود عليه ، كالمداد المتّخذ من الدخان ونحوه ، وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل . المسألة 23 : إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه من الأرض أو نباتها أو القرطاس أو كان ولم يتمكّن من السجود عليه لحرّ أو برد أو تقيّة أو غيرها سجد على ثوبه القطن أو الكتّان ، وإن لم يكن سجد على المعادن أو ظهر كفّه ، والأحوط تقديم الأوّل .
شرح
الخشب كلّا » . المسألة 18 : القنب : بل الأظهر « لتعارف اللبس بمفتول لحائه . نعم يجوز على قشره بعد الانفصال لو لم يلبس منه » . المسألة 21 : لا بأس : في الأوّلين إشكال لتعارف الأكل في المربّى منهما . المسألة 22 : يجوز . القرطاس : مرّ الاحتياط اللازم في ذلك . المسألة 23 : القطن أو الكتان : على الأحوط في تعيينهما وإن كان الأوجه كفاية مطلق الثوب « فانّ صحيح 7 / 4 لا يريد تعين هذين بل ذكرهما بعنوان مصداق شيء حائل بين الثلج والجبهة ولا يبعد كون الحائل لأجل حفظ القرار اللازم في الصلاة ليتمكّن الوضع اللازم في السجود . كما أنّ روايات مطلق الثوب أيضا لا تدل على خصوصية الثوب 3 ، 4 لذكره في كلام السائل بلا ظهور في التعين . نعم معتبرة البطائني 5 / 4 ظاهرة في تعيّن الثوب ثم ظهر الكفّ فالعمل عليها » . تقديم الأوّل : بل الثاني مقدّم على الأظهر ثمّ بعده المعادن وغيرها ممّا لا يصح