تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
المسألة 12 : يجوز السجود على الأوراد الغير المأكولة . المسألة 13 : لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها . المسألة 14 : يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلا كالحنظل ونحوه . المسألة 15 : لا بأس بالسجود على التنباك . المسألة 16 : لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء . المسألة 17 : يجوز السجود على القبقاب والنعل المتّخذ من الخشب ممّا ليس من الملابس المتعارفة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وكذا الثوب المتّخذ من الخوص .
شرح
المسألة 13 : قبل : « إذ المراد من المأكول ليس بالفعل ويؤيده اطلاق الثمرة في 9 / 1 على نقل الصدوق والمراد الثمرة المستعدة للأكل بخلاف مثل الحنظل كما لا يشمل الملاك لمثله » . المسألة 15 : على التنباك : الأولى تركه « لاحتمال إرادة الأعم من الأكل الشامل للشرب أيضا فيشمله كما في الصوم . وقد ذكر في مرسلة التحف 11 / 1 المشروب أيضا ويطلق الشرب على استعمال التنباك بل ويمكن الغاء الخصوصية من دليل الملاك فيحتمل كون عدم ذكر المشروب في سائر الأدلّة لمكان عدم امكان وضع الجبهة عليه معتمدا لكن مع ذلك كلّه فورق التنباك ليس بمشروب ، وكذا عصارته بل هوائه ولها المشروب فإذا فرض امكان السجود بأن انجمد صار مأكولا » . المسألة 16 : لا يجوز : على الأحوط وإن كان الجواز أوجه « لاطلاق النبات في صحيح 10 / 1 وكذا 9 / 1 واحتمال ورود القيد في مثل 1 ، 2 ، 3 ، . . . / 1 - نبات الأرض - مورد الغالب فلا يصلح للتقييد مع عدم انفهام الفرق عرفا لكن يحتمل ورود اطلاق 10 / 1 مورد الغالب وكون المراد نبات الأرض ، لكن إذا شكّ فالأصل البراءة عن القيد » . المسألة 17 : يجوز : « لعدم تعارف لبس الخشب والظاهر أنّ المراد في الأدلّة هو المادة لا الهيئة حتى يقال القبقاب ملبوس أو يردّ ويقال هو موطوء ، وقد مرّ عدم فعلية اللباس وكفاية القوة ، ولذا لم يجز على الكتان فلو كان هذا غير جائز لزم عدم الجواز على