المسألة 7 : لا يجوز على الجوز واللوز ، نعم يجوز على قشرهما بعد الانفصال ، وكذا نوى المشمش والبندق والفستق .
المسألة 8 : يجوز على نخالة الحنطة والشعير وقشر الأرز .
المسألة 9 : لا بأس بالسجدة على نوى التمر ، وكذا على ورق الأشجار وقشورها ، وكذا سعف النخل .
المسألة 10 : لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس ، وقبله مشكل .
المسألة 11 : الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه ، وكذا إذا كان مأكولا في بعض البلدان دون بعض .
شرح
بخلاف القهوة فإنّ أجزاءها مأكولة مع الماء . كما أنّ الترياك مأكول عند طائفة وإن كان مستنشقا فقط عند طائفة أخرى » .
اشكال : بل منع « بعد إرادة الأعم من الأكل ليشمل الشرب أيضا وأيضا هو مأكول شائعا » .
المسألة 7 : بعد الانفصال : اعتبار الانفصال مبني على الاحتياط اللازم « لئلّا يقع السجود على المأكول الذي في ضمنه . نعم في اللوز أوان ظهوره لا يجوز لكونه مأكولا ، وأمّا بعد ذلك متصلا فلما ذكر ، ولعلّ المنع يستفاد من ملاك الحكم كما في مثل صحيح ابن هشام 1 / 1 » .
المسألة 8 : يجوز : مشكل في النخالة وأمّا قشر الأرز فلا يبعد الجواز بعد الانفصال .
المسألة 9 : نوى التمر : مشكل ويلزم تقييد ورق الأشجار بما لا يؤكل « بخلاف ورق العنب . وأمّا نوى التمر فهو مأكول خبزا » .
المسألة 10 : بعد اليبس : مشكل وقبله ممنوع « فانّ اليبس كالعارض المانع عن الأكل في سائر المأكولات » .
المسألة 11 : لا يجوز : يراعى العادة في الزمان والمكان لكن الاحتياط لا ينبغي تركه بل لا يترك في المكان .