تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
وقبل الطبخ لا بأس به . المسألة 2 : لا يجوز السجود على البلّور والزجاجة . المسألة 3 : يجوز على الطين الأرمنيّ والمختوم . المسألة 4 : في جواز السجدة على العقاقير والأدوية مثل لسان الثور وعنب الثعلب والخبة وأصل السوس وأصل الهندباء إشكال ، بل المنع لا يخلو عن قوّة ، نعم لا بأس بما لا يؤكل منها شائعا ولو في حال المرض ، وإن كان يؤكل نادرا عند المخمصة أو مثلها . المسألة 5 : لا بأس بالسجدة على مأكولات الحيوانات كالتبن والعلف . المسألة 6 : لا يجوز السجدة على ورق الچاي ولا على القهوة ، وفي جوازها على الترياك إشكال .
شرح
ضعف السند فلا يكون دليل المنع . هذا مع ما مرّ من استصحاب الحكم بل الموضوع أيضا ، وما قال النائيني - قده - على ما في تقريرات الصلاة - ص 359 - : ( بعد وجدان الشك العرفي لا معنى للتعبّد بالصدق عند العرف وأنّه أمر وجداني لا معنى للتعبّد به . . . ) وكذا نظائر ذلك من غيره - قده - ، فيه امكان جريان ذلك حتى في الشبهة الموضوعية لانّا نستصحب صدق مفهوم الماء على هذا الذي لا نعلم اطلاقه أو اضافته وإن كان منشأ الشك أمرا خارجيا لكن المستصحب عنوان مفهوم الماء ، هذا مع أنّ الشارع أخذ المفهوم موضوع حكمه فهو مرتبط به بنوع وله التوسعة والتضييق في موضوع حكمه وهذا القدر كاف في شمول دليل الاستصحاب » . المسألة 2 : البلور : « لعدم صدق الأرض وما أنبتت عليه مع صحيح 1 / 12 » . المسألة 3 : الأرمني : « أي التراب الأحمر والمختوم أي الأبيض وهما من الأرض ولو صدق المعدن أيضا ، فلا وجه لاشكال الشاهرودي - قده - » . المسألة 4 : اشكال : فلا يترك الاحتياط سيّما في مثل لسان الثّور وإن كان الجواز لا يخلو من وجه « وجه الجواز انصراف المأكول عن مثلها لكن احتمال الاطلاق موجود سيّما في مثل لسان الثور فانّه كالشاي » . المسألة 6 : ورق الچاي : على الأحوط لا يترك وإن كان الجواز ذا وجه « فإنّ الچاي لا يؤكل بل الماء المجاور له ، وكذا لسان الثور لكن يمكن دعوى عموم الملاك ، وهذا