تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
والفيروزج والقير والزفت ونحوها ، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم ونحوهما ، ولا على المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكتّان ونحوهما ، ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لم تكن من المعادن . المسألة 1 : لا يجوز السجود في حال الاختيار على الخزف والآجر والنورة والجصّ المطبوخين ،
شرح
الفيروزج : « والظاهر عدم وجه للجواز فيه والعقيق كما عن بعض الأعلام ، لاستحالته من الأرض » . الزفت : « أي القير المستعمل مرارا والجمع بين روايات الجواز والمنع في القير ( باب 6 ، 2 ما يصح السجود ) بحمل المجوّز على التقية للاعراض ولولا الاعراض لأمكن الجواز وحمل ( ما أنبتت ) في المطلقات على مطلق التوليد لكنّه غير ممكن للاعراض ولاستلزامه الجواز على كل إنسان وحيوان و . . . فيلزم ردّ كثير من روايات المنع عن أشياء كثيرة ، أو تخصيص الأكثر » . الفحم : على الأحوط لا يترك وإن كان للجواز وجه « للاستصحاب موضوعا وإن أبيت فحكما ، بل في الرماد أيضا لصدق ما أنبتت الأرض ، وصرف الاحتراق لا يخرجه عن اسم ما أنبتت الأرض ، وإن لم يكن أرضا لكن لا يترك الاحتياط مع أنّ ظاهر 1 / 8 تيمّم ردّ صدق الأرض وما أنبتت على الرماد » . إذا لم تكن من المعادن : الملاك صدق الأرض أو نباته وإن صدق المعدن أيضا . المسألة 1 : لا يجوز : على الأحوط وإن كان الأقوى الجواز في جميعها « لشمول عنوان الأرض ولاطلاق روايات باب 8 حيث جوزت التيمّم بالنورة والجصّ أيضا وخصوص صحيح 1 / 10 ما يسجد عليه ، وبعض اشكالات مضمونه لا يضرّ بالمستفاد ، فيمكن كون احتمال النجاسة الدخان الحاصل من العذرة وعظام الموتى الموقدة تحت النورة - والمراد من : « يوقد عليه » تحته - فأجاب - عليه السّلام - بأنّ النار أحال العذرة وعظام الموتى ، أو لعلها جعلت فوق النورة كما تجعل فوق الفخاخ الآجريّة والجصيّة أحيانا فاحتمل بقاء شيء من عينها في النورة ، فأجاب - عليه السّلام - بالاستحالة ، وأمّا نسبة التطهّر إلى الماء فالمراد هو النظافة كما في رش الكنيسة هذا ، ولا يعلم المراد من الصاروج في 1 / 6 مع
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 136 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي