تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
المشاهدة ، وإن كان لا يبعد كفايته مطلقا ، كما أنّ الكراهة أو الحرمة مختصّة بمن شرع في الصلاة لاحقا إذا كانا مختلفين في الشروع ، ومع تقارنهما تعمّهما ، وترتفع أيضا بتأخّر المرأة مكانا بمجرّد الصدق ، وإن كان الأولى تأخّرها عنه في جميع حالات الصلاة بأن يكون مسجدها وراء موقفه ، كما أنّ الظاهر ارتفاعها أيضا بكون أحدهما في موضع عال على وجه لا يصدق معه التقدّم أو المحاذاة ، وإن لم يبلغ عشرة أذرع . المسألة 26 : لا فرق في الحكم المذكور كراهة أو حرمة بين المحارم وغيرهم ، والزوج والزوجة وغيرهما ، وكونهما بالغين أو غير بالغين ، أو مختلفين ، بناء على المختار من صحّة عبادات الصبيّ والصبيّة . المسألة 27 : الظاهر عدم الفرق أيضا بين النافلة والفريضة . المسألة 28 : الحكم المذكور مختصّ بحال الاختيار ففي الضيق والاضطرار لا مانع ولا كراهة ، نعم إذا كان الوقت واسعا يؤخّر أحدهما صلاته والأولى تأخير المرأة صلاتها . المسألة 29 : إذا كان الرجل يصلّي وبحدائه أو قدّامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة ولا إشكال ، وكذا العكس ، فالاحتياط أو الكراهة مختصّ بصورة اشتغالهما بالصلاة . المسألة 30 : الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة وفي جوفها اختيارا ، ولا بأس بالنافلة ، بل
شرح
كفايته مطلقا : الأحوط كونه حاجزا عن الشهود والتّماس وإن كان لا يبعد الاكتفاء بالاشتمال على أحدهما « للسيرة على الكفاية لكن لعلّ الملاك في نظر الشارع من الحاجز في الأدلّة الحجز عن التماس والشهود في خلقها أو خلفها كما في الحديث فراجع » . مختصة . . . لاحقا : فيه تأمّل . بمجرد الصدق : بحيث لا يصدق المحاذاة عرفا فتتأخّر ولو بقدر الصدر كما في الحديث . المسألة 26 : أو غير بالغين أو : على الأحوط « وإن كان تعلّق الحكم بعنوان الرجل والمرأة يردّه لكن في 1 / 5 : ابنته إلخ وهي أعم بل المرأة أعم من البلوغ من وجه » . المسألة 29 : وكذا العكس : فيه اشكال « بل يظهر من 3 / 43 و 10 ، 11 / 5 الاطلاق » . المسألة 30 : الأحوط : والأقوى الجواز على كراهة « لصراحة 6 / 17 في الجواز
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 134 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي