تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
يستحبّ أن يصلّي فيها قبال كلّ ركن ركعتين ، وكذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة ، وإذا صلّى على سطحها فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شيء من فضائها ، ويصلّي قائما ، والقول بأنّه يصلّي مستلقيا متوجّها إلى بيت المعمور أو يصلّي مضطجعا ضعيف .

13 - فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلّي

يشترط فيه مضافا إلى طهارته أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس ، نعم يجوز على القرطاس أيضا ، فلا يصحّ على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن مثل الذهب والفضّة والعقيق
شرح
فالمنع في 1 ، 4 ، 9 / 17 يحمل على الكراهة كما أنّ ظهور الكريمة :وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ . . . *في لزوم التوجه إلى جميع البيت كما استدل به الشيخ - قده - في الخلاف على المنع من الصلاة في الجوف ، يوضّح بموثّقة 6 / 17 وكفاية التوجه إلى جزء من البيت ، كما لا اشكال في النافلة إجماعا ، ومفهوم 4 / 17 وغيرها ، كما لا وجه لما عن الشيخ وجماعة وبعض أعلام المحشين من الاستلقاء في الفريضة فوق الكعبة ، والتوجه إلى البيت المعمور فلا وجه له سوى 2 / 19 وفي السند شيء من جهة إسحاق وعلي بن محمد . مع الاشكال في بعض كلمات الحديث فإنّ قوله - عليه السّلام - : ( إن قام لم يكن له قبلة ) خلاف روايات كون القبلة إلى عنان السماء إلا أن يحمل على بعض فروض نادرة متعسّرة » . مسجد الجبهة على القرطاس : لا يترك الاحتياط بالاقتصار على ما اتخذ ممّا يصحّ السجود عليه « للشك في عموم واطلاق الدليل فلعلّه إشارة إلى القراطيس الخارجية سابقا ولا نعلمها فإنّ 1 / 7 قضية خارجية لا اطلاق لها و 2 / 7 يدل على الجواز على القرطاس ارتكازا لكنّه في الجملة ولا اطلاق لها أيضا لكون جهة السؤال أمرا آخر وهو حيث المكتوب . وكذا 3 / 7 . فانّ القراطيس المصنوعة في ذلك الزمان وإن كانت على أنواع مختلفة ولعلّ منها ما يتخذ من غير ما يصح السجود عليه على ما يستفاد من بعض الكتب المعتمدة في التاريخ - راجع دهخدا منابع بحثه هذا - لكن لا يمكن استفادة الاطلاق من الروايتين لكون حيثية السؤال أمرا آخر » .