تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
نجاسة متعدّية إلى الثوب أو البدن ، وأمّا إذا لم تكن متعدّية فلا مانع إلّا مكان الجبهة ، فإنّه يجب طهارته ، وإن لم تكن نجاسته متعدّية ، لكن الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضا مطلقا ، خصوصا إذا كانت عليه عين النجاسة . التاسع : أن لا يكون محلّ السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجيء في باب السجدة . العاشر : أن لا يصلّي الرجل والمرأة في مكان واحد ، بحيث تكون المرأة مقدّمة على الرجل أو مساوية له ، إلّا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد على الأحوط وإن كان الأقوى كراهته إلّا مع أحد الأمرين ، والمدار على الصلاة الصحيحة لولا المحاذاة أو التقدّم دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع ، والأولى في الحائل كونه مانعا عن
شرح
فالأحوط لا يترك ذلك لو لم يكن أقوى . الثامن : « ليس ذلك شرطا برأسه قبال طهارة البدن والثوب إلّا في محل الجبهة فيشترط طهارته برأسه للإجماع على اشتراط طهارته وهذا وكذا التاسع مربوط ببحث السجود » . العاشر . . . كراهته : لا ينبغي ترك الاحتياط بفصل مقدار شبر ، « وإن كان الأظهر الكراهة لاختلاف الروايات في تحديد رافع المنع تارة بالشبر كما في 1 ، 3 ، 4 ، 7 / 5 وأخرى بما لا يتخطّى أو قدر عظم الذراع فصاعدا أو موضع رجل أو كون سجودها مع ركوعه أو الذراع كما في 4 ، 8 ، 9 ، 11 ، 12 و 2 / 6 وثالثة بعشرة أذرع كما في 2 / 7 أو أكثر من عشرة أذرع كما في 1 / 7 ، وهذا الاختلاف لا يناسب الحكم الالزامي ولا يمكن الجمع بالتخيير بين الأقل والأكثر لظهور العطف على الشبر في وحدة الحكم ، وما ذكر في التسبيحات من لزوم الاتيان بالأكثر إذا زاد على الأقل لا يجري هنا لعدم كون المقام أمرا قصديا فيكتفى بالشبر وإن زاد ولم يصل إلى حد أكثر ، ولظهور كلمة لا ينبغي في 1 / 5 وذكر الستر مكان الشبر في 3 / 8 ، وتفصيل صحيح فضيل 10 / 5 بين مكة وغيرها مع كلمة : يكره ، واكتفاء 5 / 5 بتقدم المرأة أيضا ، فيعلم أنّ المراد عدم حصول التّماس » . على الصلاة الصحيحة : بل على ما يراه المصلّي صحيحة وإن لم تكن في الواقع كذلك على الأحوط .