السابع : أن لا يكون مقدّما على قبر معصوم ، ولا مساويا له مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط ، ولا يكفي في الحائل الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه . الثامن : أن لا يكون نجسا
شرح
مشكوك انّه بماذا تعلّق ؟ بالقيام أو عدله أو أحدهما ، واليقين مرتفع بالبراءة فيتخيّر » .
لكن التحقيق خلافه ويظهر ذلك عند الدقة في ملاك التعارض والتزاحم فانّ التعارض فيما لا يكون إلّا ملاك واحد ، وفي المقام الملاكان موجودان والاشكال في مقام الامتثال .
ثمّ إنّ أهمية الركوع والسجود من القيام مستظهر من أدلة جلوس النوافل وما شابهها .
لا يبعد التخيير : بل يختار الجلوس بناء على ما مرّ . نعم إن شكّ في الأهمية فالتخيير ثابت مطلقا سعة وضيقا .
السابع . . . ولا مساويا : ويعتبر التقدم والمساواة بالنسبة إلى الجسد الشريف لا القبر « لحصر مقام الصلاة ، في الخلف ، في الحديث والمدار على الجسد ولا يضر عدم تعرض القدماء للمسألة . لم تكن المسألة معنونة في لسان القدماء كما في الجواهر فليس الأمر كما في الحدائق من أنّ المشهور على الكراهة بل المعنون في كلماتهم كراهة الصلاة إلى القبور وبينها مطلقا ، واستثنوا الكراهة من هذه الجهة في قبر المعصوم ، والظاهر أنّ تداول المسألة من زمان الشيخ البهائي - قده - والمستند صحيح الحميري 1 / 26 مكان المصلي و 7 / 26 رواية البصري : و 6 ، 8 / 7 مزار ، وقال غير واحد بجواز التساوي تمسّكا برواية 4 / 26 لكن فيها : ( قريبا من . . . عند رأس النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) والقرب غير التساوي كما أنّ اليمين واليسار في صحيح الحميري يراد بهما المصلّى لا القبر فانّ الطرفين من القبر الرأس والرجل ، وحصر صدر الحديث يفيد عدم الجواز في غير الخلف والمراد التنحي عن التساوي كما في باب 71 مزار » .
على الأحوط : « لاحتمال كون ملاك الحكم الهتك كما لعلّه ظاهر الحديث فلا يوجب البطلان لعدم منع الاجتماع . ففي الحقيقة الاستدبار حرام بملاك الهتك ، وهو غير متحد مع الأكوان الصلاتية ويجوز الاجتماع على فرض الاتحاد لكن يحتمل كون النهي عن عنوان الصلاة كذلك إشارة إلى لزوم وساطتهم - عليهم السلام - في السلوك ،