تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
المبطل . الرابع : أن لا يكون ممّا يحرم البقاء فيه كما بين الصفّين من القتال ، أو تحت السقف أو الحائط المنهدم ، أو في المسبعة ، أو نحو ذلك ممّا هو محلّ للخطر على النفس . الخامس : أن لا يكون ممّا يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه ، كما إذا كتب عليه القرآن ، وكذا على قبر المعصوم - عليه السّلام - أو غيره ممّن يكون الوقوف عليه هتكا لحرمته . السادس : أن يكون ممّا يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلّي ، فلا يجوز الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لا يقدر فيه على الانتصاب ، أو بيت يكون ضيّقا لا يمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر ، نعم في الضيق والاضطرار يجوز ، ويجب مراعاتها بقدر الإمكان ، ولو دار الأمر بين مكانين في أحدهما قادر على القيام لكن لا يقدر على الركوع والسجود إلّا مؤميا ، وفي الآخر لا يقدر عليه ويقدر عليهما جالسا فالأحوط الجمع بتكرار الصلاة ، وفي الضيق لا يبعد التخيير .
شرح
ذكره إنّما هو في العارض بالاختيار ومنه يعلم عدم اشكال من ناحية القصد إلّا فيما يعلم عدم الاتمام » . الرابع : في الحرمة تأمّل وعلى فرضها لا توجب البطلان « فإنّ أدلّة حفظ النفس ارشادي لا مولوي بحيث يكون عند الهلاك عقابان فالحرام نفس الاهلاك لا البقاء في موارد احتمال الهلاك ، وأمّا عدم البطلان على فرض الحرمة فلعدم الاتحاد ولجواز الاجماع » . الخامس : الحرمة تابعة لعنوان الهتك والموارد مختلفة ، وكيف كان فالصلاة صحيحة « فقد يكون الوقوف على الشيء المحترم غير محرم كالوقوف للحفظ عن العدوّ مثلا ثمّ الوقوف غير متحد مع أركان الصلاة حتى القيام فإنّه استقامة البدن وهو غير الوقوف على الشيء » . السادس : اعتباره شرطا زائدا ممنوع والواجب الاتيان بالأجزاء والشرائط . نعم هو كالشرط العقلي . فالأحوط الجمع : لا يبعد أهميّة الركوع والسجود عن القيام فلا حاجة إلى التكرار « إذ في معلوم الأهمية لا يجب الآخر للعلم بعدم وجوب صلاتين وفي معلوم التساوي يتخير . نعم يجب التكرار في ما علم أهميّة أحدهما لا بعينه . قال بعض الأعلام « المقام مقام التعارض لا التزاحم للعلم بسقوط المضطر إلى تركه والعلم بثبوت التكليف بعدا