تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما ، بل الأقوى جوازها مع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط ، ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع الشرط المتقدّم ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها ، ولا تضرّ الحركة التبعيّة بتحرّكهما ، وإن كان الأحوط القصر على حال الضيق والاضطرار . المسألة 25 : لا تجوز الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل مع عدم الاستقرار ، وكذا ما كان مثلها . الثالث : أن لا يكون معرضا لعدم إمكان الإتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة ، كالصلاة في الزحام المعرض لإبطال صلاته ، وكذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها ، فمع عدم الاطمئنان بإمكان الإتمام لا يجوز الشروع فيها على الأحوط ، نعم لا يضرّ مجرّد احتمال عروض
شرح
المسألة 24 : وإن كان الأحوط : لا يترك ما لم يتحرّج « وفاقا للبروجردي - قده - لاحتمال إرادة السفينة غير المتحركة من السفينة في الأدلة . وأمّا في غير المتحرك فلا بأس لعدم دخالة الأرض ، ولذا يصح على الرفّ المعلّق بين النخلتين باب 35 ، فروايات المنع على السفينة مثل 8 ، 14 / 13 قبلة وكذا على الدابة مثل 1 ، 4 ، 5 / 14 تحمل على عدم امكان استيفاء الأجزاء والشرائط ولا يعلم أنّ وجه المنع خصوص عدم إمكان الاستقرار فالظاهر الجواز عليهما متحركين إذا أمكن اتيان الأجزاء والشرائط كما في النموذج الوسيع مثلا . لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط بالاقتصار على مورد الضيق إن لم يكن حرج في البين » . المسألة 25 : لا تجوز : إلّا أن يستقر بعد لحظات فيصبر حتى يستقر . الثالث . . . لا يجوز الشروع : الظاهر جواز الشروع رجاء ويصح لو أتمّها « وأمّا ما قاله بعض الأعلام من لزوم الجزم في العناوين القصدية كالتعظيم فلا يعدّ الركوع رجاء كون ذاك الشبح هو المولى تعظيما وهذا غير الجزم في النية للامتثال . . . ) ففيه أنّه ادّعاء بلا دليل بل يعدّ ذلك تعظيما إذا صادف الواقع كما يعدّ أشدّ امتثالا لتحركه بالاحتمال ، نعم فيما يضعف احتمال اتمام العمل جدا لعلّه كذلك أي لا يمكن القصد إلى الشروع كما فيما يعلم عدم امكان الاتمام ، ثمّ إنّ عروض البطلان قد لا يكون باختيار الشخص كعروض الحيض أو الموت فهل يفتى الماتن - قده - بعدم جواز الشروع ؟ ! فما