خارجا في الضيق خصوصا في فرض الضرر على المالك .
المسألة 22 : إذا أذن المالك في الصلاة ولكن هناك قرائن تدلّ على عدم رضاه وأنّ إذنه من باب الخوف أو غيره لا يجوز أن يصلّي ، كما أنّ العكس بالعكس .
المسألة 23 : إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبيّ بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج وإدراك ركعة أو أزيد فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج ، لأنّ مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود الاختياريّين . الثاني : من شروط المكان كونه قارّا فلا يجوز الصلاة على الدابّة أو الأرجوحة أو في السفينة ونحوها ممّا يفوت معه استقرار المصلّي ، نعم مع الاضطرار ولو لضيق الوقت عن الخروج من السفينة مثلا لا مانع ، ويجب عليه حينئذ مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الإمكان فيدور حيثما دارت الدابّة أو السفينة ، وإن أمكنه الاستقرار في حال القراءة والأذكار والسكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلك مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة وإلّا فهو مشكل .
المسألة 24 : يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابّة الواقفتين ، مع إمكان
شرح
المسألة 23 : فالظاهر : بل الظاهر وجوب الصلاة خارج المكان بادراك ركعة « لأنّ مدرك الركعة مدرك الصلاة تنزيلا » .
الثاني . . . كونه قارا . . . لا مانع : « لحديث الرفع في الاضطرار في الشرائط ويتحقّق الاضطرار باستلزام وقوع جزء من الصلاة خارج الوقت لو أراد ايقاعها خارج السفينة ولا يصحّحه قاعدة من أدرك بحيث ينزله منزلة التام ، لأهمية الوقت على ما يستفاد من أدلّته حتى اعتقد الفقهاء أكثرهم ، اختلاف الأداء والقضاء حقيقة وهذا هو القاعدة في كل موارد تزاحم الوقت وأدلة الأجزاء والشرائط بخلاف الغصب فانّه أهم من الوقت .
فالوقت مقدم وإن كان يصح لو أخّر عمدا حتى لم يبق إلّا قدر الركعة . ثمّ إنّه سيصرح - قده - بعدم ضرر الحركة التبعيّة ، فالمراد من هذا الشرط شرطية قرار المصلي لا المكان إلّا بالعرض ثمّ المراد من القرار مقابل الاضطراب لا المشي فانّه أمر آخر مجمع على اعتباره في الفريضة اختيارا » .
مشكل : يجب حينئذ التشاغل بالذكر لحفظ الصورة وإن لم يمكن فيتشاغل بالصلاة .