الناس اجتنابها ، وإن لم يكن إذن من ملّاكها ، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين ، بل لا يبعد ذلك وإن علم كراهة الملّاك ، وإن كان الأحوط التجنّب حينئذ مع الإمكان .
المسألة 18 : يجوز الصلاة في بيوت من تضمّنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة ، كالأب والأمّ والأخ والعمّ والخال والعمّة والخالة ، ومن ملك الشخص مفتاح بيته ، والصديق ، وأمّا مع العلم بالكراهة فلا يجوز بل يشكل مع ظنّها أيضا .
المسألة 19 : يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب ، وإن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها ، وإن كان في ضيق الوقت يجب الاشتغال بها حال الخروج مع الإيماء للركوع والسجود ، ولكن يجب عليه قضاؤها أيضا ، إذا لم يكن الخروج عن توبة وندم ، بل الأحوط القضاء وإن
شرح
المسألة 17 : يجوز : بمقدار جرت السيرة عليه والمتيقن منه هو الصحاري العظيمة القفرة مطلقا ، وأمّا المحياة المشغولة بالزرع والأشجار ، فإذا لم تكن قرينة على الكراهة « وأما سفر النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والرضا - عليه السّلام - إلى المدينة وخراسان فقضية شخصية لا يعلم حالها . ثمّ نظير الأراضي المذكورة الأحجار العظيمة الموضوعة على أبواب الدور فانّ السيرة جارية على الجلوس عليها لرفع التعب ونحوه » .
المسألة 18 : يجوز : الأكل جائز إذا لم يكن على خلاف المتعارف كورود جماعة كثيرة ، أو افساد المال ولا يترك الاحتياط فيما كانت قرينة عقلائية على عدم الرضا وكذا حكم الصلاة « يشكل جوازها في الجماعة الكثيرة المزاحمة أو المفسدة للجوّ المريح ولا يترك الاحتياط مع وجود قرينة على عدم الرضا وأمّا تفكيك الصلاة والأكل كما فعل بعض الأعلام فلا وجه له فكيف يجوز التوقّف والأكل ولا تجوز الصلاة ؟ ! ثم الظاهر من الآية الجواز حتى مع الظن بالكراهة وإنّما يخرج خصوص العلم بها إجماعا وكأنّ الشارع اكتفى هنا بالكشف النوعي عن الرضا هنا . لكن مع ذلك فلا يترك الاحتياط ثم المراد من بيوتكم لعلّه بيوت الأبناء أو بلحاظ الأزواج فلا يقال : لا معنى للمنع عن بيت نفسه » .
المسألة 19 : مع الإيماء : إن كان الهويّ الركوعي في حال الخروج موجبا لزيادة المكث وإلّا فهو اللازم وتسقط شرط الطمأنينة .
قضاؤها : على الأحوط . وإن كان عدم وجوبه أوجه إذا أتى بالوظيفة « ثمّ إنّه