المسألة 11 : الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرّف فيها ولو بالصلاة ، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي وكذا إذا غصب آلات وأدوات من الآجر ونحوه وعمر بها دارا أو غيرها ثمّ جهل المالك ، فإنّه لا يجوز التصرّف ، ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعيّ .
المسألة 12 : الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرّف فيها إلّا باذن الباقين .
المسألة 13 : إذا اشترى دارا من المال الغير المزكّى أو الغير المخمّس يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليّا فإن أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم ، وإذا لم يمض بطل ، وتكون باقية على ملك المالك الأوّل .
المسألة 14 : من مات وعليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس لا يجوز لورثته التصرّف في تركته ولو بالصلاة في داره قبل أداء ما عليه من الحقوق .
المسألة 15 : إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة ولا لغيرهم التصرّف في تركته قبل أداء الدين ، بل وكذا في الدين الغير المستغرق إلّا إذا علم رضا الدّيّان بأن كان الدين قليلا ، والتركة كثيرة ، والورثة بانين على أداء الدين غير متسامحين ، وإلّا فيشكل حتّى الصلاة في داره ، ولا فرق
شرح
المسألة 11 : إلى الحاكم : ويأتي في محله إن شاء اللّه انّ حكم مجهول المالك الصدقة ويلزم اذن الحاكم أيضا في ذلك وأمّا الصّلاة فالصحة مربوطة بصدق التصرف أو الانتفاع .
المسألة 13 : فضوليّا : « الظاهر أنّ الحكم كذلك ولا وجه لحاشية بعضهم في صحّة معاملة ما فيه الخمس فيتعلّق الخمس بالعوض ، إذ الظاهر من تعبير الخمس والعشر في أدلة البابين هو الإشاعة » .
المسألة 14 : ولو بالصلاة : الأظهر جواز التصرّفات غير المنافية للأداء مع بنائهم على الأداء بلا تسامح « للسيرة . نعم هذا في ديون الذمة وأمّا العين فالأحوط الاستئذان من الحاكم قبل الأداء للشك في السيرة حينئذ » .
المسألة 15 : لا يجوز : الأظهر جواز التصرفات غير الناقلة وغير المعدمة لمحل الحق ، للولي وكذا لغيره باذنه ، في المستغرق وغيره ، إذا كان الورّاث بانين على أداء الحق على المتعارف « للسيرة والحرج في خلافه » .