المسألة 6 : إذا صلّى في سفينة مغصوبة بطلت ، وقد يقال بالبطلان إذا كان لوح منها غصبا ، وهو مشكل على إطلاقه ، بل يختصّ البطلان بما إذا توقّف الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح .
المسألة 7 : ربما يقال ببطلان الصلاة على دابّة خيط جرحها بخيط مغصوب ، وهذا أيضا مشكل لأنّ الخيط يعدّ تالفا ، ويشتغل ذمّة الغاصب بالعوض إلّا إذا أمكن ردّ الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليّته .
المسألة 8 : المحبوس في المكان المغصوب يصلّي فيه قائما مع الركوع والسجود إذا لم يستلزم تصرّفا زائدا على الكون فيه على الوجه المتعارف ، كما هو الغالب ، وأمّا إذا استلزم تصرّفا زائدا فيترك ذلك الزائد ويصلّي بما أمكن من غير استلزام ، وأمّا المضطرّ إلى الصلاة في المكان المغصوب فلا إشكال في صحّة صلاته .
المسألة 9 : إذا اعتقد الغصبيّة وصلّى فتبيّن الخلاف فإن لم يحصل منه قصد القربة بطلت ، وإلّا صحّت وأمّا إذا اعتقد الإباحة فتبيّن الغصبيّة فهي صحيحة من غير إشكال .
المسألة 10 : الأقوى صحّة صلاة الجاهل بالحكم الشرعيّ وهي الحرمة ، وإن كان الأحوط البطلان خصوصا في الجاهل المقصّر .
شرح
المسألة 6 : يختص البطلان : والأقوى الصحّة « لعدم الاتحاد ولا فرق بين دخالة اللوح في امكان الاستفادة وغيره إلّا بناء على حرمة الانتفاع » .
المسألة 7 : إلّا إذا : بل لا يترك الاحتياط مطلقا « بناء على حرمة الانتفاع فيما كان متوقّفا على الخيط وإلّا لسقط الدابة مثلا » .
المسألة 8 : وأمّا المضطر : بأن يكون الاضطرار إلى الصلاة التامة كما في موارد التقيّة « فلا يرد اشكال المحشين ، لحدث الرفع وأمّا المحبوس فلعدم تصرف زائد مع أهميّة الصلاة أيضا من هذا القدر من تفاوت هيئة المحبوس صلاة وغيرها » .
المسألة 9 : صحّت : إلّا على بعض المباني وكذا في العكس « كمسئلة المبعّد والمقرب » .
المسألة 10 : المقصّر : « على بعض المباني لا فرق وعلى كون المبنى الإجماع فله المتيقن وهو العامد » .