يخرج منه ، وحقّ السبق كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى ونحو ذلك ، وإنّما تبطل الصلاة إذا كان عالما عامدا ، وأمّا إذا كان غافلا أو جاهلا أو ناسيا فلا تبطل ، نعم لا يعتبر العلم بالفساد ، فلو كان جاهلا بالفساد مع علمه بالحرمة والغصبيّة كفى في البطلان ، ولا فرق بين النافلة والفريضة في ذلك على الأصحّ .
المسألة 1 : إذا كان المكان مباحا ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصلّى على ذلك الفرش بطلت صلاته ، وكذا العكس .
المسألة 2 : إذا صلّى على سقف مباح وكان ما تحته من الأرض مغصوبا فإن كان السقف معتمدا على تلك الأرض تبطل الصلاة عليه ، وإلّا فلا ، لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف
شرح
الإجماع يشمل هذا الذي لا يضرّ بالرهنية ، إذ النبوي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : الراهن والمرتهن كلاهما ممنوعان من التصرّف في الرهن ، المروي عن درر اللآلي 6 / 17 رهن المستدرك ، وكذا الصادقي - عليه السّلام - عن دعائم الإسلام : ( الرهن لا ينتفع به . . . ) 2 / 8 غير معتبر سندا ، وشمول الإجماع لمثل التصرف في المقام محل تأمّل . نعم يمكن الغاء الخصوصية عن دليل حرمة التصرّف في مال الغير بحيث يشمل الحق أيضا . وأمّا حقّ الغرماء فظاهر الآية 10 و 11 / النساء . انّ انتقال المال إلى الورثة إنّما هو بعد أداء الدين وليس بلا مالك فهو مال الميت اعتبارا ، وكذا ظاهر صحيح 1 / 40 وصايا وموثق السكوني 1 / 28 وصحيح سليمان 1 / 10 موانع الإرث ، لكن ظاهر 1 / 29 الوصايا جواز التصرف في غير المستوعب ومن البعيد من جهة السيرة المنع من أمثال التصرف في المقام إذ العادة غير قاضية باخراج الورثة عن ملك المتوفى بصرف الوفاة إذا كان عليه دين . ونظير ما ذكر حكم الوصيّة من حيث الاستفادة من الآية . وأمّا حق السبق فلا دليل على ماليّته بل صرف حق يوجب حكما فراجع 1 ، 2 / 17 آداب التجارة و 1 ، 2 / 46 أحكام المساجد مع قدح في أسنادها » .
أو ناسيا : إلّا في الغاصب الناسي على الأحوط « فانّه يؤخذ بأشق الأحوال » .
المسألة 2 : تبطل : على الأحوط « بناء على حرمة الانتفاع لعدم صدق التصرّف ، والأكثر على عدم حرمته لكن لا يبعد لتعلّق الحرمة بالذات : لا يحل دم امرئ مسلم