مغصوبا أو كان الفضاء الفوقاني الّذي يقع فيه بدن المصلّي مغصوبا بطلت في الصورتين .
المسألة 3 : إذا كان المكان مباحا وكان عليه سقف مغصوب فإن كان التصرّف في ذلك المكان يعدّ تصرّفا في السقف بطلت الصلاة فيه ، وإلّا فلا ، فلو صلّى في قبّة سقفها أو جدرانها مغصوب وكان بحيث لا يمكنه الصلاة فيها إن لم يكن سقف أو جدار أو كان عسرا وحرجا كما في شدّة الحرّ أو شدّة البرد بطلت الصلاة وإن لم يعدّ تصرّفا فيه فلا ، وممّا ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة فإنّها تبطل إذا عدّت تصرّفا في الخيمة ، بل تبطل على هذا إذا كانت أطنابها أو مساميرها غصبا كما هو الغالب إذ في الغالب يعدّ تصرّفا فيها وإلّا فلا .
المسألة 4 : تبطل الصلاة على الدابّة المغصوبة بل وكذا إذا كان رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصبا بل ولو كان المغصوب نعلها .
المسألة 5 : قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض الّتي تحتها تراب مغصوب ولو بفصل عشرين ذراعا ، وعدم بطلانها إذا كان شيء آخر مدفونا فيها والفرق بين الصورتين مشكل ، وكذا الحكم بالبطلان لعدم صدق التصرّف في ذلك التراب أو الشيء المدفون ، نعم لو توقّف الاستقرار والوقوف في ذلك المكان على ذلك التراب أو غيره يصدق التصرّف ويوجب البطلان .
شرح
ولا ماله إلّا بطيب نفسه ( 1 / 3 مكان المصلي ) فيحرم الانتفاع أيضا إلّا ما جرت السيرة فهل ترى جواز جعل أركان السرير في ملك الغير دائما في غير أول مرة ؟ ! بل يحرم الانتفاع أيضا دائما . أو ترى جواز جذب العطر المنتشر في هواء بيت الغير من رياحينه بواسطة الآلات النشّافة بحيث لا يبقى له شيء ؟ ! لكن قد مرّ عدم اتحاد المحرم مع الصلاة » .
المسألة 3 : بطلت : والأقوى الصحة « لعدم الاتحاد وإن كان حراما لما ذكر من حرمة الانتفاع في غير ما جرت السيرة . ولا فرق بين امكان الانتفاع بدون السقف وعدمه ويجري ذلك في المسامير ونحوها أيضا » .
المسألة 4 : على الدابة : تصح إذا كانت ايمائية والحكم في غير الإيمائية على الأحوط كما مرّ .
المسألة 5 : يوجب البطلان : على الأحوط « بناء على حرمة الانتفاع كما مرّ وأمّا الفرق بين التراب وغيره فكأنّه لعدم الاعتماد على غيره » .