12 - فصل في مكان المصلّي
والمراد به ما استقرّ عليه ولو بوسائط وما شغله من الفضاء في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ونحوها ، ويشترط فيه أمور : أحدها : إباحته ، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة ، سواء تعلّق الغصب بعينه أو بمنافعه ، كما إذا كان مستأجرا وصلّى فيه شخص من غير إذن المستأجر وإن كان مأذونا من قبل المالك أو تعلّق به حقّ كحقّ الرهن ، وحقّ غرماء الميّت وحقّ الميّت إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعد ولم
شرح
مكان المصلّي
ولو بوسائط : يأتي التفصيل في بعض الفروع الآتية .
باطلة : على الأحوط . سيّما في موضع السجود « عدم الجزم لعدم معلومية الإجماع الكاشف وعدم تمامية ما يستدل به من امتناع الاجتماع ، ومن عدم كون المبعد مقرّبا ، مع وجود اختلاف الجهة والملاك ، حتى في موضع السجود لنسبة العموم من وجه وإن كان القرار على النحو الخاص يحتمل كونه داخلا في مفهوم السجود . كما أنّ الأقوال الصلاتية تحدث بواسطة حركات اللسان ، المستلزمة للتصرّف في الهواء والفضاء ، لا أنّها متحدة معه مع أنّ أمثال هذه التصرفات ليست من التصرّف المحرّم فانّها كالاستفادة من الظل والنور منصرفة عن دليل : لا يحل مال امرئ الخ ، وأمّا الافعال فمثل الهويّ والنهوض يكون من المقدمات لا الأجزاء وأمّا الكون الصلاتي فمع المنع من كونها من أجزاء الصلاة ، انّ مثل الركوع والسجود والقيام هيئات قائمة بالبدن وليست تصرفا في الغصب بل مستلزمة له فقط نعم وضع المواضع السبعة في السجود متحد مع الغصب خارجا لكن من المحتمل عدم دخالته في مفهوم السجود بل من الشرائط ، والقول بعدم تحقّق السجود بدون الوضع محل تأمّل . لكن مع ذلك كلّه فلا يترك الاحتياط لما ادّعى من الإجماع وإن كان معارضا بادّعاء الفضل بن شاذان الصحة على ما رواه الكليني - قده - ص 94 ج 6 الكافي - وظاهر عبارة الفضل الاتفاق على الصحة مكانا ولباسا » .
كحق الرهن : على الأحوط وكذا في حق الغرماء وحق السبق « لعدم اطلاق لمعقد