المسألة 1 : لا اعتبار بعلم الوسواسيّ في الطهارة والنجاسة .
المسألة 2 : العلم الإجماليّ كالتفصيليّ ، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما ، إلّا إذا لم يكن أحدهما محلا لابتلائه ، فلا يجب الاجتناب عمّا هو محلّ الابتلاء أيضا .
المسألة 3 : لا يعتبر في البيّنة حصول الظنّ بصدقها ، نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها .
المسألة 4 : لا يعتبر في البيّنة ذكر مستند الشهادة ، نعم لو ذكرا مستندها وعلم عدم صحّته لم يحكم بالنجاسة .
المسألة 5 : إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى ، وإن لم يكن موجبا عندهما أو عند أحدهما ، فلو قالا : إنّ هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما ، وإن لم يكن مذهبهما النجاسة .
المسألة 6 : إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها ، وإن لم تثبت الخصوصيّة ، كما
شرح
ولا نسلّم وجوب الستر عند المعرضة ويأتي التفصيل إن شاء اللّه في كتاب النكاح .
وحرمة الوسواس من جهة الضرر أو اختلال النظام لا الأدلة الخاصّة فانّها لا تفيد الحرمة مثل روايات باب 16 خلل الصلاة و 1 / 10 مقدمة العبادات ، فلا حرمة له بنفسه وإن نقل عن المشهور إلّا أن يوجب الضرر المعتد به أو اختلال النظام » .
المسألة 1 : لا اعتبار : لا يجب عليه تحصيل العلم بالطّهارة ولا يعتمد على اخباره بالنّجاسة « وجه عدم اعتباره في الطهارة عدم حكم لشكه إذ الشك الموضوع في أدلة الشكوك هو المتعارف منه » .
المسألة 2 : فلا يجب : محل اشكال « الخروج عن التكليف بالخروج عن محل الابتلاء محل تأمّل إلّا فيما لا يجري الأصل في الطرف الآخر كغير المقدور لا الخارج عن محل الابتلاء والتفصيل في الأصول » .
المسألة 4 : لا يعتبر : إلّا إذا علم اختلاف البيّنة مع من قامت عنده في سبب النجاسة « لانصراف الأدلة عن مثل المورد » .
المسألة 6 : كفى : الملاك وحدة مورد الشهادة شخصيّة أو كليّة « فإنّ البيّنة إنّما تصدّق لو حكى الشاهدان عن قضية واحدة وإن اختلفا في خصوصيات القضية » .